الصفحه ٣٥٩ : ح ١٣٣٥١.
(٢) فرائد الأصول ج ٢
ص ٥٧٠.
(٣) راجع رجال
النجاشي ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ رقم ٦٦٩.
(٤) وثقه النجاشي في
الصفحه ٣٨١ :
وفي فرض الشك قال
: ولا يتوهم ان ذلك ينافي ما ذكرناه في مبحث حجية الخبر الواحد من عدم معقولية جعل
الصفحه ٣٩٩ : عليه بأي
معنى فرض.
وبذلك يظهر أمور :
__________________
(١) الوافية في
الأصول ص ٢٠٢ الناشر مجمع
الصفحه ٤٠٥ :
إشكال في ان الجزئية ، والشرطية ، والقاطعية ، بهذا المعنى منتزعة من امر المولى
بعدة أمور منها هذه القيود
الصفحه ٤١٨ :
فإذا تعبد بالبقاء
على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته.
ثم ذكر في هامش
الكتاب (١) بان
الصفحه ٥٠٣ :
ومنها : ما لو
لاقى جسم طاهر مع المتنجس ، الذي كان رطبا وشك في بقاء رطوبته إلى حين الملاقاة
فقد
الصفحه ٥٠٦ :
التكوين ، لا في
عالم الاعتبار والتشريع فان التعدد في ذلك المقام اوضح من ان يبين.
والحق في
الصفحه ٥٠٨ : بمجعولة فلا يجري.
وفيه : ان امر وضع
الشرطية ورفعها بيد الشارع وهذا المقدار يكفي في جريانه.
الثاني
الصفحه ٥٤٥ : عند التعارض ، فانه لا كلام في
تقديم اضعف الامارات على أقوى الأصول كما سيأتي وجهه ، بل النزاع في المقام
الصفحه ٥٢ : وجوبها.
وبمقتضى المقدمة
الثالثة يحرم المخالفة القطعية ، وليس للشارع الترخيص فيها ، فنتيجة ذلك هو التوسط
الصفحه ٨٣ :
بدعوى ان هجر
الشيء لا يتحقق إلا مع الاجتناب عن الملاقي.
وفيه : انه لا يدل
الكريمة على نجاسة
الصفحه ١٢٨ :
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٦٨.
(٢) في نهاية الدراية
ج ٢ ص ٦٦١.
الصفحه ١٤٨ : في كونه مقوما ، أو
__________________
(١) ذكره في مصباح
الأصول ج ٢ ص ٤٧٤.
الصفحه ١٥٨ : المؤمنين (ما لا يدرك كله لا
يترك كله) (١).
وتقريب الاستدلال
به ان لفظ (كل) في الموردين لا يمكن ان يراد
الصفحه ٣١٢ : فلا تغفل.
ومما ذكرناه في
الإيراد الأول على صاحب الكفاية يظهر ، ان تعريف الشيخ الأعظم للاستصحاب بأنه