الصفحه ٤٥٩ : كان ، لكنه سيما التعليقي في الموضوعات ليس حجة كما سيمر عليك.
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٤٨٢ :
ورابعا : انه في
الأحكام كان لتوهم ان الوجود المعلق نحو من الوجود ، ولا مجال له في الموضوعات ،
إذ
الصفحه ١٥٢ :
ينكر ، إلا ان
كونه بحسب الأجزاء غير واضح لاحتمال ان يكون بحسب الأفراد. بل لورودها في مقام
الجواب
الصفحه ٢٥٤ :
الوضوء في مفروض المثال.
وأورد عليه بان
المحرم هو الضرر المترتب على الوضوء ، فالوضوء محرم بالحرمة
الصفحه ٢٧٩ : (١) بلزوم الترجيح بالاقلية ، ومع التساوى فالتخيير.
وقال الشيخ في
الرسالة (٢) ، وان كان بالنسبة إلى شخصين
الصفحه ٣٥٢ : المحقق هنا هو اليقين بالثلاث لا
بشرط ، في قبال الثلاث بشرط لا الذي هو أحد طرفي الشك ، والثلاث بشرط شي
الصفحه ٥٠٧ : كلام في جريانه
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤١٦.
الصفحه ٥١٧ : الأصول
٤٢١.
(٢) أجود التقريرات ج
٢ ص ٢٩٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٥٠٥ ـ ٥٠٦ في تتميم بحث دوران الواجب
الصفحه ٥٤١ : عرفت اعتبار وجوده
في جريان الاستصحاب.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٤٢٣ بتصرف.
الصفحه ٥٦١ : الاستصحاب......................................................... ٣٠٧
هل
الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة
الصفحه ٢١ :
بأن الترخيص في المخالفة الاحتمالية لا محذور فيه.
فتحصل مما ذكرناه
ان مقتضى إطلاق أدلة الأصول جواز
الصفحه ١٣٣ : العمل الفاقد
للمنسي والوجه فيه ظاهر. وان لم يكن له أيضاً إطلاق فتصل النوبة إلى البحث عن
الأصول العملية.
الصفحه ١٥١ :
هريرة في الحج عند
سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كل عام واعراضه عن الجواب حتى كرر السائل سؤاله
الصفحه ١٥٦ :
وافاد الشيخ
الأعظم (ره) (١) في دفع هذا الإيراد وجهين :
أحدهما : ان عدم
السقوط محمول على نفس
الصفحه ١٦١ : يتم لو كان الخارج تخصيصا في الحكم. واما إذا كان
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٧٢.