الصفحه ٢٦٥ :
الأصحاب ، أو بالأصول ، كالبراءة في مقام التكليف ، وغيرها في غيره.
وفيه : اولا ما
ستعرف من حكومة دليل
الصفحه ١٢٣ :
وبين الصوم. فقد
ذهب جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية (١) ، والمحقق النائيني (٢) ، إلى ان الأصل فيها
الصفحه ٤٥٦ :
شك في ان الزمان الحاضر من الليل أو اليوم ، ومنشأ الإشكال عدم وجود متيقن سابق في
البين ، ضرورة ان
الصفحه ٤٧٤ :
المحقق الخراساني (٢) أيضاً ، وحاصله ، انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب الوجودي
سوى كون المستصحب شاغلا
الصفحه ٣٧٧ : ، ط إسماعيليان قم.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٩٠.
(٣) فرائد الأصول ج ٢
ص ٥٧٤.
(٤) استظهره المحقق
الأصفهاني في
الصفحه ٣٩٤ : .
وفيه : ان المقدار
انتقاضه إنما هو ثبوت النجاسة إلى ما قبل التتميم كرا في المثال ، واما بالنسبة
إلى ما
الصفحه ٥٤٧ :
القيامة) (١).
ولا كلام أيضاً في
انه إذا كان مصب العموم متعلق الحكم ، يمكن ان يكون نفس دليل
الصفحه ١٠٧ :
جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر
واما الجهة
الثانية : وهي جريان البراءة الشرعية وعدمه
الصفحه ١٢٦ : الأولى : في
إمكان تكليف الناسي بغير المنسي ، واستحالته.
الجهة الثانية :
فيما تقتضيه الأصول اللفظية
الصفحه ١٢٩ : في فوائد الأصول ج ٤ ص ٢١١.
(٣) فوائد الأصول ج ٤
ص ٢١١.
الصفحه ٣٠٨ : .
(٢) وهو المحقق
الأصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ١٢.
(٣) كفاية الأصول ص
٣٨٤.
الصفحه ٣٢٢ : انه لا ريب في استقرار سيرة
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٨٧.
(٢) فوائد الأصول
للنائيني
الصفحه ٤٧٥ : إنما ينقع في الماء ويكتسب من
الزبيب الطعم والحلاوة ، وهل يتوهم اتحاد الماء الخارجي مع ماء العنب ، ولكن
الصفحه ٩٨ :
الأصل ، فيجري في
الأكثر بلا معارض.
والصحيح في تقريب
الانحلال ما أفاده جماعة ، ويمكن استفادته من
الصفحه ٣١٤ : واجبة في ظرف الشك.
واما بناءً على
كونه من الأصول العملية وعبارة عن الحكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك