الصفحه ٢٦٧ :
وفيه : ان المراد
بالحكم الاقتضائي ان كان الحكم المجعول غير الفعلي ، من جهة دخل شيء في فعليته فهو
الصفحه ٥٣٨ : شاكل ،
ومجرد تسمية بعض الأفعال بالأصول لا يكون مانعا عن ذلك.
وبما ذكرناه ظهر
ما في كلام الشيخ الأعظم
الصفحه ٥٥٠ : دون الازمان ، بل لو لم يكن هناك استصحاب كان المرجع غيره من الأصول
العملية دون العام.
وأورد عليه
الصفحه ١٢٧ :
في إمكان تكليف الناسي بما عدى المنسي
اما الجهة الأولى
: فعن جماعة منهم الشيخ الأعظم
الصفحه ٤٩٣ : بالاستصحاب.
ثم افاد في وجه
الفرق بين الامارات والأصول (١) ، ان الأمارة كما تحكي عن الشيء تحكي عن لوازمه
الصفحه ٥٤٢ : الواقعة بين السيد العلامة السيد باقر
القزويني وبين عالم يهودى في قرية تسمى بذى الكفل ، وقد تمسك الكتابى
الصفحه ٣٨٥ :
قد يدعى ظهوره في
ذلك كما في مثل لا تكرم كل فاسق.
ولكن فيما إذا كان
العموم مستفادا من النفي أو
الصفحه ٤٦٣ : الداعي للقراءة المعين
المعلوم ، هل تم أو بعد باق صح فيه استصحاب
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٣١٣ : النائيني (ره) (١).
ويكون في التعريف
إشارة إلى ما يميزه من سائر الأصول العملية بكونه محرزا ، دونها ، وإلى
الصفحه ٧٠ :
__________________
(١) فوائد الرضوية ج
٢ ص ٥١. ومصباح الأصول ج ٢ ص ٣٧٢.
(٢) نقل ذلك المحقق
العراقي في نهاية الافكار ج ٢ ص ٣٢٩
الصفحه ٣١٨ :
بعضها حكم أصولي
وبعضها حكم فرعي.
اعتبار اتحاد القضيتين
الأمر الرابع :
قال في الكفاية (١) فقد
الصفحه ٣٦٠ : جريان
الاستصحاب في المقام ، بأنه لا يثبت به وقوع الصوم
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٩٧
الصفحه ٢٧٢ :
الشيخ الأعظم في
الرسائل (١).
الثاني : تقديم
قاعدة لا ضرر ، نظرا إلى موافقة قاعدة نفي الحرج لها
الصفحه ٣٧٥ : ،
والشرط ، وهو ما يكون دخيلا في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل كالمماسة ، وعدم
المانع وهو عدم ما يزاحم
الصفحه ١٣٠ :
للانبعاث عنه.
ومثل هذا التكليف لا يصلح لان يصير داعيا ومحركا للارادة في وقت من الاوقات ، لان