الصفحه ٥١٣ : بعد حدوثه وليس له بقاء كما لو علم بحدوث الكرية وانعدامها ، لا يترتب على
ذلك أحكام الوجود في الزمان
الصفحه ٩٦ :
التمام ، هو الجمع
بينهما ، لا الإتيان بالتمام فقط. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق القول في المقام
الصفحه ٥٥ :
يكون العلم الإجمالي منجزا قطعا ، فالمهم البحث في ذلك.
وقد استدل الشيخ
الأعظم لدخل الدخول في محل
الصفحه ١٦٤ :
المكلف متمكنا من
الاحتياط وتحصيل العلم بالموافقة بالإتيان بالواجب مع هذا الشيء مرة وبدونه أخرى
الصفحه ٣٥٥ : الماهية الموجودة بالعلم وتكون في
الذهن ، واما الماهية الموجودة في الخارج أي المعلوم بالعرض ، فهي غير متحدة
الصفحه ٦١ : :
وقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) (١) إلى انه يلحق بهذا المورد ما لو علم بأن الدخول في محل
الابتلاء شرط
الصفحه ١٦٠ : لتعيين
المتعلق.
نعم لو علم
المتعلق وشك في كونه مولويا تكون ظاهرة في المولوية ، بخلاف ما لو دار المتعلق
الصفحه ١٨٦ :
الاجتهادي يكون
بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بد
من
الصفحه ٤٩٠ : إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد امرتكم به (٢) الخ.
فمع عدم العلم
بالإمضاء لا جدوى في استصحاب بقا
الصفحه ١١٣ :
اما البراءة
العقلية ففي الكفاية بعد اختياره عدم جريانها في شيء من الأقسام ، قال (١) : بداهة ان
الصفحه ٣٥٣ : معارض باحتمال كون الكبرى صادرة تقية للعلم بأعمال تقية في البين
، ومعه لا مورد لجريان أصالة الجهة في
الصفحه ٣٦٦ : تدل
على استمرار الطهارة أو الحلية الثابتة إلى زمان العلم بالضد أو النقيض وقد مر ما
فيه.
وحاصله ، ان
الصفحه ٤٧٢ : ، بما إذا غلى ماء
__________________
(١) راجع فرائد
الأصول حيث أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك في حجية
الصفحه ٣٧١ : علم حرمة حفر البئر لكونه موجبا لا ضرار الجار ، وتغير
هذا العنوان ، ولم يكن في الزمان اللاحق الحفر
الصفحه ٤٢٧ : ، وهو ينافي العلم بارتفاعه على ذلك التقدير.
وفيه : ان المتيقن
هو الوجود الشخصي الخارجي المحتمل لانطباق