والوجه في ذلك ما أفاده الشيخ في رسالته (١) المعمولة في هذه القاعدة ، وحاصله ، ان الضرر في تلك القضية إنما كان في دخول سمرة بغير استيذان من الانصاري ، ولم يكن في بقاء عذق سمرة في البستان ضرر ، ولذا امره (ص) اولا بالاستيذان من الانصاري ، ومع ذلك امر (ص) بقلع العذق ، فالكبرى الكلية المذكورة في الحديث لا ينطبق على مورده ، فكيف يستدل بها في غيره.
وأجابوا عنه باجوبة.
الجواب الاول : ما عن الشيخ (ره) (٢) وهو ان عدم انطباق التعليل على الحكم المعلل ، لا يخل بالاستدلال.
وفيه : ان عدم انطباق الكبرى على ما ذكر موردا لها ، يكشف عن عدم ارادة ما يكون الكبرى ظاهرة فيه ، وإلا لزم خروج المورد ، فلا محالة تصير مجملة ومعه لا يصح الاستدلال بها.
الجواب الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٣) ، وهو ان جواز دخول سمرة على الانصاري بغير اذن منه ، معلول لكون سمرة مستحقا لا بقاء عذقه في البستان ، فإذا كان المعلول ضرريا فكما يرتفع هو بنفي الضرر كذلك يرتفع علته بنفيه ، ونظير ذلك ما إذا كانت المقدمة ضررية ، فانه كما يرتفع وينفي به
__________________
(١) رسائل فقهية ص ١١١.
(٢) نسبه إليه المحقق النائيني في (تقريرات الخونساري) منية الطالب ج ٣ ص ٣٩٩.
(٣) منية الطالب ج ٣ ص ٣٩٨. ونقله أيضا الأستاذ السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٥٣١.