الوضعي ، أو تنازع في حق اختلفا فيه من جهة اشتباههما في المصاديق أو الحكم ، وإنما اشتكى الانصاري وتظلم وانتصر منه (ص) بما انه سلطان على الأمة ، فأمر (ص) بقلع النخلة حسما لمادة الفساد ، وعقبه بلا ضرر ولا ضرار ، فهذا حكم سلطاني عام بعد الحكم الخاص ، ومفاده انه لا يضر احد غيره في حوزة رعيتي والتابعين لى ، لا بما انه حكم من الأحكام الشرعية بل بما انه حكم من قبل السلطان.
ويرد عليه أمور :
الأمر الأول : ان مآل هذا الوجه ، إلى الوجه الأول وهو ، ارادة النهي من النفي ، وكونه في مقام بيان تحريم الإضرار.
فيرد عليه جميع ما اوردناه على الوجه الأول.
الأمر الثاني : ان هذا الموضوع الكلي الذي حكم عليه ، بحكم سلطاني ، هل له حكم شرعي ، أم لا حكم له؟ لا سبيل إلى الثاني : لما ثبت بالضرورة انه (ص) لم يدع موضوعا إلا وبين حكمه وعلى الأول ، كان حكمه الجواز ، أو المنع؟ لاوجه لتوهم الأول ، فيتعين الثاني ، ومعه لا يبقى مورد للحكم السلطاني.
الأمر الثالث : ان اعمال السلطنة إنما يكون في الموارد الخاصة التي ترتبط بمصالح الامة مما لا يندرج تحت ضابطة كلية كنصب القضاة ، وامراء الجيوش ، وما شاكل فان تعيين ذلك وتطبيقها على مواردها الجزئية التي لا ضابطة لها بيده (ص) على ما يراه مصلحة للعباد ، ولا سبيل إلى جريان ذلك في الموضوعات الكلية.