الصفحه ٤٥٦ : وقته فلا يثبت به.
ولذلك عدل الشيخ
الأعظم (١) عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم
الصفحه ٤٥٧ : دفع الإشكال بوجهين :
أحدهما : ان
الزمان إذا كان شرطا للحكم خاصة ، لا محالة يكون مأخوذا بنحو مفاد كان
الصفحه ٤٦٠ : شاكل.
الثاني : ما له
بقاء وقرار ولا يمضى بمضي الزمان وارتباطه بالزمان من جهة تعلق الحكم الشرعي به
الصفحه ٤٦٧ :
الكلي.
واما الثالث (١) : أي ما لو لم يعلم كون الحكم مستمرا أم غير مستمر كما لو
علم من دليل مهمل
الصفحه ٤٦٩ : ، ولا يثبت به عدم الحكم في
ظرف الشك.
أقول : الايرادان
وان كانا تامين على مبناه (قدِّس سره) إلا انه قد
الصفحه ٤٧٤ : عليه
بإيرادات :
منها : انه يعتبر
في جريان الاستصحاب في الأحكام ترتب اثر عملي عليه والحكم المعلق لا
الصفحه ٤٧٧ : ، هل هي مختصة بحال كونه عنبا ، أم تشمل ما لو
كان زبيبا ، فإذا حكم بكونها مطلقة ببركة الاستصحاب ، لا
الصفحه ٤٨١ : على ما كانت عليه لجرى الاستصحاب وحكم بصحتها على
تقدير الإتيان بها مع ذلك الثوب.
وفيه أولا : ان
الصفحه ٤٨٢ : الكلية.
وكيف كان فقد
استدل لجريان الاستصحاب في الحكم الثابت في الشريعة
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٤٩٦ : لبقاء زيد إلى زمان الشك ، فهما مفقودان ،
فبدليل الاستصحاب لا يتعبد به.
وان شئت فقل ، ان
الحكم يدور
الصفحه ٥٠٣ : حكم بعضهم بنجاسة الطاهر ، لاستصحاب بقاء الرطوبة مع ان الموضوع هو سراية
النجاسة إلى الطاهر.
وعليه
الصفحه ٥٠٤ :
حكم ما إذا كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي
ثم ان صاحب
الكفاية (١) ذكر تنبيهات ثلاثة
الصفحه ٥٠٥ : المستصحب انطباق الكلي على فرده.
فقد استدل الشيخ (٣) لما اختاره بتغاير المستصحب مع موضوع الحكم حيث ان
الصفحه ٥٠٨ : فإذا جرى
استصحاب الطهارة وحكم الشارع الاقدس بتحققها ، وانضم إليها سائر الاجزاء والشرائط
تحقق الامتثال
الصفحه ٥١٣ : ، نعم لو وقع فيه في كل من اليومين
حكم بطهارته من باب
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٦٧.