الصفحه ٢٣٩ : الحديث ، نفي الحكم الموجب للضرر اما في النفس أو المال ، والضرر المالي
قد يكون موجبا للضرر الحالي ، وقد لا
الصفحه ٢٤٢ : :
لا اشكال في شمول الحديث ، لما إذا كان السبب للتضرر ، هو الحكم الشرعي بلا دخل
لما هو فعل اختياري
الصفحه ٢٤٥ : الجهل واضح.
مع : انه لو سلم
كون المدرك هو قاعدة لا ضرر فبما ان القاعدة إنما تنفي الحكم الذي في رفعه
الصفحه ٢٥٢ : .
وحاصله ، ان حديث
نفي الضرر لوروده في مقام الامتنان يختص بما في رفعه تسهيل وارفاق ومن المعلوم ان
رفع الحكم
الصفحه ٢٥٩ : امورا.
منها : انه لو حبس
احد حرا ، حتى فات عمله ، أو حبس حتى ابق عبده : فان حكم الشارع بعدم ضمان
الصفحه ٢٦٣ : يبنى على عدمه فيرجع إلى إطلاق ، أو عموم دليل
ذلك الحكم ، كدليل وجوب الوضوء ، والصوم ، ونحوهما.
نعم في
الصفحه ٢٦٤ : ما لا كلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع
الحكم الضرري ، كادلة وجوب
الصفحه ٢٨٠ : الثاني : ما
إذا كان الضرر متوجها إلى احد الشخصين مع قطع النظر عن الحكم الشرعي ، كما إذا وقع
دينار شخص في
الصفحه ٢٨٤ : ، والحكم بارتفاع الحرمة ، مناف للامتنان بالاضافة
إلى ذلك الغير ، وان كان موافقا للامتنان بالاضافة إلى
الصفحه ٢٨٨ : من ان ما يدخل من الضرر
على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة واخذ قيمتها اكثر مما يدخل على صاحب
الصفحه ٢٩٤ : قطعا ولا مورد لاعمال قاعدة لا ضرر ، لان الضمان حكم مبنى على
الضرر فهو خارج عن مورد الحديث ، ولا يشمله
الصفحه ٣٢٤ : ، إلا على نحو دائر ، ولذلك حكم بان السيرة
على العمل بخبر الواحد مخصصة لتلك الأدلة.
نعم ، ما أفاده في
الصفحه ٣٢٧ : ، واما
في مورد الغلبة فهي لا توجب الظن من جهة الحكم على الكلي كي يحتاج إلى الجامع
الرابط بل من جهة تردد
الصفحه ٣٣١ :
ثم ان زرارة بعد
ما صار عالما بحكم المسألة سأل عن حكم الشبهة الموضوعية فقال وان حرك في جنبه شي
الصفحه ٣٣٢ :
الخراساني (١) بعيدا إلى الغاية وحكم الشيخ الأعظم (ره) (٢) بأنه تكلف.
٢ ـ كونه بنفسه
جزاءً من