الصفحه ١٦٤ : شك
في المحل فلا بد من الإتيان بالسجدة.
فهل الحكم في مثل
ذلك هو التخيير؟ أو الاحتياط وتكرار العمل
الصفحه ١٦٨ : هو وظيفته ، وكان الحكم في معرض الوصول ولم
__________________
(١) المحقق العراقي
في مقالات الأصول
الصفحه ١٧٥ : ان يجيب بعدم علمه بوجوب الفحص والتعلم ، كما أجاب عن الاعتراض
بعدم العمل بعدم العلم بالحكم. مع انه إذا
الصفحه ١٧٨ : المولى ، ويكون وجوبه ارشاديا كما مر آنفا.
وعليه : فإذا جرى
الاستصحاب وحكم بعدم الابتلاء يترتب عليه
الصفحه ١٨٠ : . وان لم يكن لتلك الخصوصية ، دخل
في حصول الغرض فاللازم هو الحكم بالتخيير بين العملين ، غايته ان يكون
الصفحه ١٨٢ : الحكم الثاني ، وقد ظهر مما اوردنا على الأول ، الإيراد على ذلك أيضاً.
الثالث : ان
الالتزام بالترتب لو
الصفحه ١٩١ : عليها بها.
٥ ـ في بيان حالها
مع الأدلة الأخر المعارضة لها
٦ ـ في حكم
الاضرار بالنفس.
الصفحه ١٩٥ : رواه
سيد ابن زهرة في الاحتجاج على حكم الارش ، قال ويحتج على المخالف بقوله (ص) لا ضرر
ولا ضرار (٤) هذه
الصفحه ٢٠٣ :
لو كان في بيع الشريك فإنما هو آت من قبل البيع نفسه فلو كان ذلك موردا للقاعدة
لزم الحكم بالبطلان ، فان
الصفحه ٢١٥ : ء ، واريد
نفي ذلك الحكم في الشريعة المقدسة كما في (لا شغار في الاسلام) (٣) ، (ولا رهبانية في الاسلام
الصفحه ٢٢٥ : ذلك كالامور الخارجية ، فلا بد وان يكون ذا حكم ، لو لا
هذا النفي ليكون النفي بلحاظه ، وهو إنما يكون
الصفحه ٢٢٦ : الثانوية للحكم ، لأنه من المسببات التوليدية ، والمسبب التوليدي
ينطبق على السبب ، فان قيل ان ما ذكر يتم في
الصفحه ٢٣١ :
الأمر الرابع : ان
الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الانصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم
الصفحه ٢٣٢ : ) (٢) وهو ان عدم انطباق التعليل على الحكم المعلل ، لا يخل
بالاستدلال.
وفيه : ان عدم
انطباق الكبرى على ما
الصفحه ٢٣٥ : محتملة بالنسبة إلى المتكلم الحكيم ،
الذي هو في مقام بيان الحكم الشرعي ، فكثرة التخصيص لمعنى ان كانت