الصفحه ٩٢ :
يعارض الأصل
الجاري في الملاقِى معه ، فيتساقط الجميع ، فحكم الفرض الأول حكم الثاني.
فالمتحصّل ان
الصفحه ٩٧ : بين النفسي والغيري. ـ
فيمكن دفعه لان
ذلك وان لم يكن انحلالا حقيقيا ، ولكنه إنما يكون في حكم الانحلال
الصفحه ١٠٠ : من عدم انحلال الحقيقي متين. ولكن ذلك لا يمنع من الانحلال الحكمي ، وهو
جريان الأصل في احد الطرفين دون
الصفحه ١٠٤ : اصل الإشكال ان الغرض والمسبب المترتب على الفعل ، تارة يكون بنفسه متعلقا
للحكم كما إذا امر المولى بقتل
الصفحه ١١١ : .
وفي جريان استصحاب
الحكم ، وعدمه يعتبر وجود أثر عملي وترتبه عليه ، فلا يجري ، فيجري أصالة عدم جعل
الصفحه ١١٩ : المحتمل اهميته معينا ، وبين وجوب انقاذ ايهما شاء مخيرا.
قد يقال ان الحكم
في هذا القسم أيضاً التعيين
الصفحه ١٢٧ : عنوانا
للمكلف مما لا بد منه في الانبعاث وانقداح الارادة. وعلى هذا يستحيل فعلية مثل هذا
الحكم في حقه سوا
الصفحه ١٣١ :
بطهور) (١) فلا بد من الاخذ به ، والحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة
، سواء كان لدليل الواجب إطلاق
الصفحه ١٣٧ : الخامسة :
في حكم الزيادة السهوية من حيث الصحة والبطلان.
اما الجهة الأولى
: فقد يقال باستحالة تحقق
الصفحه ١٣٩ : الحكم. وعليه ،
فيدور الأمر بين ارادة الزيادة العمدية منه ، وبين ارادة زيادة الاركان أو الركعات
، وحيث ان
الصفحه ١٤٤ :
الكلام حول حكم تعذر بعض القيود للمأمور به
الأمر الثالث :
إذا تعذر بعض ما له الدخل في المأمور به
الصفحه ١٤٨ : الموضوع كالعدالة والاجتهاد والتغير ، وان كان
واضحا بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، ولكن في المخترعات
الصفحه ١٥٢ : ، إذ الميزان في استفادة عموم الحكم ،
إنما هو بعموم اللفظ لا بخصوصية المورد. فمع عموم الجواب في نفسه
الصفحه ١٥٨ : منه العموم الاستغراقي ولا المجموعي
لعدم صحة الحكم بوجوب اتيان ما لا يتمكن المكلف من مجموعه أو جميعه
الصفحه ١٦٠ : بين
ما لا يصح تعلق الحكم به إلا ارشاديا ، وبين ما لا يصح تعلقه به إلا مولويا فإنه
لا ظهور له في تعيين