الصفحه ٤٧ :
الاساطين من عدم تنجيز العلم الإجمالي في هاتين الصورتين أيضاً.
حكم الاضطرار إلى غير المعين
واما المقام
الصفحه ٤٨ : الثاني :
ما ذهب إليه المحقق النائيني (ره) (٢) وهو البناء على التوسط في التكليف والحكم بوجوب الاجتناب
عن
الصفحه ٤٩ :
حكم في الأول بعدم لزوم الاجتناب عن الطرف الآخر إذا كان الاضطرار قبل العلم ،
والتزم في الثاني بلزومه
الصفحه ٥٠ : الأولى :
ان الترخيص أعم من الظاهرى والواقعي ، كالحكم الالزامي ، قد يتعلق بصرف وجود
الطبيعة ، المنطبق على
الصفحه ٥٢ :
هذا الحكم وبقاء
الحرمة الواقعية ، يقتضي الالتزام بالترخيص الظاهرى ، وبعبارة أخرى : الضرورات
تتقدر
الصفحه ٥٦ : الناشئة من غير جهة الارادة
، كما في المقام ، فإنها توجب لغوية الحكم ، وجعل الداعي إلى الفعل ، أو الترك
الصفحه ٥٨ : الأول : ان
الحكم الذي هو أمر اعتباري ، لا يعتبر في صحة جعله سوى ما يخرجه عن اللغوية ، وقد
تقدم تفصيل
الصفحه ٦٢ : السراية
فيما إذا كان الخارج عنوانا واحدا مرددا بين الأقل والأكثر ، لو سلم الإجمال في
الحكم العقلي
الصفحه ٦٦ : فيه من جهة أخرى :
لأنه بعد ما عرفت من عدم جواز التمسك باطلاق الدليل المتضمن للحكم ، لا محالة لا
تجري
الصفحه ٧٠ : الثاني :
في بيان حكمه.
اما المورد الأول
: فقد اختلفت كلمات الاصحاب في ذلك وذكروا لها ضوابط :
منها
الصفحه ٧٨ : مشكوك التحقق والأصل عدمه.
والسرُّ فيه انه
إذا تعلق العلم الإجمالي بالحكم الفعلي يكون الشك في كل من
الصفحه ٨٢ : الملاقَى وفي عرضها ، ويكون كل منهما موضوعا مستقلا ، نظير نجاسة الكلب
، والخمر ، غاية الأمر كان هذا الحكم في
الصفحه ٨٣ : الملاقى ، فضلا عن كونها بالنحو الأول.
الوجه الثاني : ان
اهل العرف يفهمون من حكم الشارع بالنجاسة ذلك
الصفحه ٨٥ :
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
إذا عرفت هذه
الأمور فاعلم ان الأقوال في المسألة اربعة
الصفحه ٨٦ : ان نجاسة الملاقي ليست بسراية النجاسة سراية حقيقية
، بل هي حكم آخر مستقل مترتب على الملاقاة.
ثانيها