الصفحه ٥٣٠ : الاجتماع ، لا يكون موضوعا للحكم ، وإنما
هو مترتب على ذوات الاجزاء المجتمعة ، ولا شك فيها ، بعد ضم الوجدان
الصفحه ٥٤٦ : كل يوم ، واستفيد منه ان لكل يوم حكم مستقل
في مقابل اليوم الآخر ولو اكرم عالما في يوم ، ولم يكرم في
الصفحه ٥٥٧ : ............................................ ٣٥
مانعية
الاضطرار عن تنجيز العلم الإجمالي........................................ ٤٠
حكم
الصفحه ٥٥٩ : وعدمه..................................... ١٧٤
حكم
العمل المأتي به قبل الفحص
الصفحه ٥٦١ : .............................................. ٣٦١
جريان
الاستصحاب في الحكم الشرعي........................................ ٣٦٨
المستنبط
من الحكم
الصفحه ٥٦٣ :
الفروع
التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت.................................... ٥٠٢
حكم
ما إذا
الصفحه ٧ : مقتضيا بالنسبة إلى كلا الحكمين ، أو خصوص
__________________
(١) هذا الفصل (أصالة
الاحتياط) وقاعدة (لا
الصفحه ١٦ : ، وقد علمنا من حكم العقل بقبح الترخيص في
المعصية ، انه لم يرخص الشارع في ارتكاب جميع الأطراف ، ودار
الصفحه ٢١ :
الحكمين من حيث
انفسهما لا تضاد بينهما ، بل التنافي بينهما إنما يكون بالعرض ومن ناحية المبدأ أو
الصفحه ٣٢ : احد في لزوم امتثال هذا الحكم.
فما أفاده صاحب
الحدائق على ما نسب إليه (١) من انه لو كان المعلوم
الصفحه ٣٨ : الشيخ (٣) انه يرجع إلى الأصل النافي للحكم إلى ان يبقي مقدار الحيض
، فيرجع فيه إلى أصالة الاباحة ولا
الصفحه ٤٠ : ، وعدم جواز
التوضؤ به ، والاضطرار إنما يرفع الحكم الأول ، ويكون الأثر الآخر باقيا فلا وجه لتوهم
انحلال
الصفحه ٤٣ : القيود وبانتفائه أو انتفاء قيد من قيوده ينتفي
الحكم.
وثانيا : ان العلم
الإجمالي بالتكليف لا يكون منتفيا
الصفحه ٤٤ : ذكرناه يظهر
حكم ما لو كان الاضطرار ، وحدوث التكليف مقارنين ، فإنه يجري الأصل في غير المضطر
إليه بلا معارض
الصفحه ٤٦ : اثبات
كون متعلق الحكم الطرف الآخر ، حتى يقال انه مثبت بل العقل يحكم بأنه يجب اجتناب
الطرف الآخر في