الصفحه ٤٢٠ :
وبالجملة : اليقين
المأخوذ موضوعا ، إنما هو من باب انه احد أفراد الطبيعي فالحكم في الحقيقية إنما
الصفحه ٤٢٣ :
بيان أمرين :
أحدهما : ان
الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمى لحكومته عليه.
ثانيهما : انه
الصفحه ٤٣١ : ، إنما يكون بعين وجود فرده ، واما في عالم التشريع ،
وجعل الحكم فلهما وجودان متغايران لا مساس لاحدهما
الصفحه ٤٣٢ : للحكم الشرعي وبهذه الجهة يصدق نقض
اليقين بالشك عرفا ، وهذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب.
واما
الصفحه ٤٤٣ : ، إلا
انه لا يجري الاستصحاب فيهما لعدم كونهما من الأحكام ، ولا من قبيل الموضوع ذي
الحكم.
واما الحكم أي
الصفحه ٤٦٥ : قوامه بالزمان ولا ينصرم بانصرامه ، بل له قرار وبقاء ،
وارتباطه بالزمان إنما يكون من جهة تعلق الحكم
الصفحه ٤٧٠ : ما يقابلهما رافعة لها بل هي من الأمور الاعتبارية ، فمعنى رافعية
الشيء للطهارة ، هو حكم الشارع عقيبه
الصفحه ٤٧٩ : موضوعا لحكم شرعي : إذ ارتفاع الحلية بعد تحقق
الغليان عقلي.
ودعوى انه منتزع
من الحكم الشرعي ، وهو الحرمة
الصفحه ٤٨٠ : إلى الحكم الكلي المجعول لا شك في البقاء ، وبالنسبة إلى
فعليتها لا يقين بالثبوت ، إذ فعليتها تتوقف على
الصفحه ٤٩٨ : يكون
التنزيل في مورد الاستصحاب إنما هو بمقدمات الحكمة ولا يتفاوت بحسبها فيما يعد
عرفا اثرا بين ما كان
الصفحه ٥٠٢ : مات في شهر رمضان فقد حكم
الأصحاب ، بأنه يكون المال بينهما نصفين لاصالة بقاء حياة المورث ، مع ان موضوع
الصفحه ٥٠٦ : ويترتب عليه حكمه.
مع انه إذا كان
التكليف ، لا بنحو صرف الوجود ، بل بنحو جميع الوجودات ، حيث ان الأحكام
الصفحه ٥٠٩ : .
مراده من ذلك الرد
على الشيخ الأعظم (٢) حيث انه في مبحث البراءة التزم بعدم جريان استصحاب عدم
الحكم من جهة
الصفحه ٥١٧ : .
واما الصورة
الثانية : فقد حكم المحقق الخراساني (١) بعدم جريانه فيها مستدلا بعدم اليقين السابق فيه ونظره
الصفحه ٥٢٥ : الاثر العدم النعتى ،
فالظاهر انه لا اشكال في عدم جريان الأصل والحكم بترتيب آثار الاتصاف بالعدم ، إلا
انه