الصفحه ١٧٦ :
الشرط ، لا قدرة على الامتثال ، وقد مر الكلام في ذلك مستوفى في مبحث وجوب مقدمة
الواجب.
حكم العمل المأتي
الصفحه ١٧٧ : والتقليد.
حكم ما لو احتمل الابتلاء
بقي التنبيه على
أمور :
الأمر الأول : انه
لا ريب في عدم لزوم الفحص
الصفحه ١٨١ : تنافي بين الحكم بالصحة ،
واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول.
وأورد عليه المحقق
النائيني (ره
الصفحه ١٨٧ : عجز المكلف ، فلا
مورد لاشتراط جريان البراءة بعدم اثباته للحكم الالزامي.
القسم الثالث : ان
يكون
الصفحه ٢٤٠ : في غير مورد الضرر لازمه فرض الضرر حينئذ حكمة التشريع ،
وهذا امر يمكن الالتزام به في تلك النصوص
الصفحه ٢٦٠ : نفي الضرر.
مع انه على فرض
شمول حديث لا ضرر لعدم الحكم ، يمكن ان يقال ان زوال سلطنة الزوج ضرر عليه
الصفحه ٢٦١ :
حكم الشك في الضرر
التنبيه السابع :
إذا شك في مورد ان الحكم ، أو المتعلق ضرري ، أم لا؟ كما لو شك
الصفحه ٢٦٥ : وجه ، مع كون دلالة كل منهما على حكم المجمع بالعموم ،
وان كانت دلالة أحدهما بالإطلاق والآخر بالعموم
الصفحه ٢٦٩ : بلون ، ويدل على عدم ثبوت ذلك الحكم في بعض الحالات ،
والموارد.
واما الثاني :
فوجه التقدم إذا كان دليل
الصفحه ٢٨٢ : أحدهما بالخصوص ، فهما في عرض واحد.
الرابع : ما إذا
تردد الضرر بين الشخصين ، نفسه ، وغيره ، من جهة الحكم
الصفحه ٢٨٩ : الجهة خصوا صاحب الدابة بالضمان انتهى.
لو كان الضرر متوجها إلى احد شخصين
نفسه أو غيره من ناحية الحكم
الصفحه ٢٩٠ : موردين
الاول : في الحكم التكليفي. الثاني : في الضمان.
اما المورد الأول
: فقد استدل للجواز بوجوه
الصفحه ٢٩١ : العرفي لا ينفي الحكم الذي اثبته الحديث ، وعليه
فالعمدة هو الإيراد الأول.
ولكن يرد على هذا
الوجه ، انه
الصفحه ٢٩٥ :
حكم الإضرار بالغير
خاتمة : في حكم
الاضرار ، بالغير ، وبالنفس ، فالكلام يقع في مسألتين ، الأولى
الصفحه ٣١١ : ج ٢
(قسم الحكمة) ص ٦٠.
(٢) هو الشيخ الرئيس
ابن سينا ، كما حكاه عنه الحكيم السبزواري في شرح منظومته