الصفحه ٢٨ : وحكم الشارع بعدم العقاب من ناحية ترك الظهر ، فما فائدة
الاستصحاب؟ وجريانه لا يوجب حكم العقل بلزوم
الصفحه ٣٩ :
واما الثلاثة
الأخيرة فالأصل النافي للحكم ، لا يعارضه الأصل الجاري فيما قبلها لعدمه فعلا ،
غاية
الصفحه ٤١ : ءين واضطر إلى
شرب أحدهما لا بعينه.
حكم الاضطرار إلى أحدهما المعين
اما المقام الأول
: فالصور
الصفحه ٥١ : بد
وان يرفع اضطراره بما لا يكون حراما.
وبعبارة أخرى :
الحكم المترتب على الفعل المضطر إليه إنما
الصفحه ٥٣ :
ان وجوب الموافقة القطعية إنما يكون بحكم العقل ، ومن باب وجوب دفع الضرر المحتمل
، ولا يرتفع حكم العقل
الصفحه ٥٥ :
في محل الابتلاء ، أم لا يعتبر ذلك؟
وإلا فمع فرض
الاعتبار ، يكون حكم ما لو خرج بعض الأطراف عن محل
الصفحه ١١٧ : الفصل فلا يتعلق
الحكم به ، إلا متفصلا بفصل معين ، أو بفصل ما ، فلو علم بتعلق التكليف اما بنوع
خاص ، أو
الصفحه ١٢٣ : هو التعيين. وعليه يبتنى الحكم في
مسألتنا التي هي محل الكلام في كونها مجرى لقاعدة الاشتغال ، أو البرا
الصفحه ١٣٥ : بحكم
مستقل ، كما في المحرمات ، والعام الاستغراقي. فلو نسى فردا من متعلق الحكم يرفع حكمه
بحديث الرفع
الصفحه ١٣٦ : القوم في المقام ، فإنها مشوشة مضطربة ، واجعل ما ذكرناه مقياسا ، لما
قيل في المقام.
الكلام حول حكم
الصفحه ١٥٩ : أجزاء المستحب ،
لا ينافي حكم العقل بلزوم الإتيان بالميسور من أجزاء الواجب مع عدم ثبوت الترخيص
في تركها
الصفحه ١٦١ : ، ليكون الباقي ميسور
المتعذر.
وفيه : انه إذا
علق الشارع الحكم بعدم السقوط على الميسور الواقعي ، ولم يعين
الصفحه ١٦٣ :
قال الأستاذ (١) : ان الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة ولا إشكال ، إذ
الموافقة القطعية متعذرة
الصفحه ١٧٢ :
الأحكام الشرعية ، ففعلية الوصول تكون من وظائف المكلفين بحكم العقل ، وهذا الحكم
العقلي ، بمنزلة القرينة
الصفحه ١٧٣ :
بالفحص الموجب للعلم بالواقع ، والمطلوب أعم من ذلك. الثاني : انها ظاهرة في
الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم