البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي ، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي.
وفي هذا المورد قال الشيخ في المبسوط (١) : كل موضع قلنا انه يملك البئر فانه احق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقى زروعه فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم وليس له منع الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعى الكلاء الذي يقرب ذلك الماء ، وإنما يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه وشرب ماشيته فاما لسقي زرعه فلا يجب عليه ذلك لكنه يستحب انتهى.
ولتمام الكلام في هذه المسألة محل آخر.
فالمتحصّل انه لا محذور في كون هذه الجملة من تتمة الروايتين ، فلا دافع لظهورهما في ذلك.
ولكن الذي يرد عليهما ، ان الراوى فيهما عن عقبة هو محمد بن عبد الله بن هلال وهو مهمل (٢) ، فعلى هذا المتيقن هو ورود هذه الجملة في ذيل قضية سمرة ، ويحتمل ورودها مستقلة أيضاً.
__________________
(١) المبسوط ج ٣ ص ٢٨١.
(٢) ورد في معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٥٠.