الصفحه ٦٦ :
وعلم بوجود الغرض
الملزم ، كوجوب غسل احد الميتين لكونه مسلما ، أو دفنه لا تجري البراءة ، بل لا بد
الصفحه ٩٩ : شئت قلت : ان
التنجز عبارة عن استحقاق العقاب على ترك المأمور به ، والمأمور به بما انه مركب من
وجودات
الصفحه ٣٤٢ : .
ومنها : بطلان
الصلاة في صورة النجاسة في أثناء الصلاة مع العلم بكونها من الأول ، والصحة مع
احتمال ان تكون
الصفحه ٢٣٠ : .
فيرد عليه جميع ما
اوردناه على الوجه الأول.
الأمر الثاني : ان
هذا الموضوع الكلي الذي حكم عليه ، بحكم
الصفحه ٢٤٨ :
الصورة الثالثة يكون المقدم عليه هو الموضوع لوجوب تخليص الأرض ، الذي هو ضرري ،
ومن المعلوم ان وجوب التخليص
الصفحه ٣٦٥ : البقاء أو مقطوع الارتفاع ، لان موضوعه الشك وهو حالة نفسانية للإنسان
وهو على نفسه بصير ، فإما ان يكون
الصفحه ٥٠٦ : الشرعية
من قبيل القضايا الحقيقية ، فلا محالة ، وان كان موضوع الاثر في لسان الدليل هو
الكلي ، إلا انه ينحل
الصفحه ١٤٨ :
تقريب التمسك بالاستصحاب
واما تقريب
الاستصحاب فيكون من وجوه :
الأول : ان يستصحب
الوجوب الجامع
الصفحه ٥٠٥ : المستصحب انطباق الكلي على فرده.
فقد استدل الشيخ (٣) لما اختاره بتغاير المستصحب مع موضوع الحكم حيث ان
الصفحه ٥٦٣ : .......................................... ٥٣٧
حول
تمسك الكتابي بالاستصحاب........................................... ٥٤٢
حول
استصحاب الحكم
الصفحه ٤٥ :
فلو كان عروض
الاضطرار قبل العلم وبعد توجه الخطاب ، فاما ان يكون حين الاضطرار غافلا عن نجاسة
الما
الصفحه ٧٩ : العلم بتمام الموضوع لا جزئه.
بدعوى ان ضمان
المنفعة والثمرة حكم مجعول مترتب على غصب العين من الدار
الصفحه ٥١٤ : معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ.
اما الموضع الأول
: ففيه صور :
الصورة الاولى :
ان يكون موضوع
الصفحه ١٤١ : على ان مطلق وجود السجدة زيادة وان لم يقصد بها
الجزئية.
ويمكن ان يستدل له
: بالتعليل في خبر الأعمش عن
الصفحه ٣٢٨ : (١).
والكلام في هذا
الخبر يقع في جهات :
الجهة الأولى : في
سنده وقد أشكل عليه بأنه مضمر ، ولكن الظاهر انه لا