الصفحه ٣١٥ : .
ويرد على ما أفاده
: أولا : انه مناقض لما ذكره في أول الكتاب ، حيث انه أضاف في تعريف علم الأصول ـ قيد
الصفحه ٢٧٢ : بين الأصحاب جواز التصرف في الفرض ، ولموافقة الكتاب ،
أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى قاعدة السلطنة ، على
الصفحه ٣١٠ :
فرض جامع في
البين.
وما أفاده من ان
المفهوم الواحد الذي يشير الكل إليه ، هو الحكم ببقاء حكم أو
الصفحه ٨ : علة تامة له.
وبينا مراده الذي
يندفع به هذا التوهم. وحاصله ان المعلوم بالإجمال ان كان فعليا من جميع
الصفحه ٣٦٤ : كي يرد عليه ما أفيد.
٣ ـ وهو الحق
وحاصله ان الشيء الذي هو موضوع وان كان يشمل المشكوك فيه ، ولكن لا
الصفحه ٣٩١ : الموضوعي فلا اثر للنزاع في
جريان الاستصحاب فيه وعدمه.
ثم انه فيما هو
محل البحث :
تارة يكون الزمان
مفردا
الصفحه ١٩٣ : فَاقْطَعْهَا وَاضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ (٣).
وهذا الخبر وان لم
يشتمل على جملة ـ لا ضرر ولا ضرار ـ إلا انه متضمن
الصفحه ٢٣٨ : بالاضافة إلى أشخاص اخر ،
كما هو الشأن في جميع العناوين الكلية المأخوذة في الموضوعات ـ ألا ترى ـ ان وجوب
الصفحه ٤٨٧ : من الأفراد عند
وجودها ، كالمستطيع الذي اخذ عنوانا لمن يجب عليه الحج فالموضوع ليس آحاد المكلفين
لكى
الصفحه ٥٤٦ : يكون كل آن
مأخوذا قيدا مستقلا بنحو يتكرر المقيد بتكرر آنات الزمان ، ويصير الموضوع الوحداني
الخارجي
الصفحه ٢٢٠ : بد من الالتزام به ، حتى على مسلك المستشكلين ،
الذي اختاروه تبعا للشيخ ، من ان المنفي هو الحكم الضرري
الصفحه ٢٤٤ : في خصوص الأولى.
القول الخامس :
التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني.
وقد استدل للاول :
بان الحديث
الصفحه ٢٧ : التخيير (١).
والحق ان يقال انه
في القسم الثاني ، وهو ما لو علم بطرو احد تلكم الأمور بعد تحقق العلم
الصفحه ٥١ : الاضطرار حتى يرفع حكمه.
المقدمة الثالثة :
انه لا يمكن للشارع الترخيص في كليهما لكونه ترخيصا في المخالفة
الصفحه ١٠٢ :
لا يقول بالتبعية.
والظاهر ان هذا
الجواب سهو من قلمه الشريف فإن مسلكه (قدِّس سره) مسلك العدلية