الصفحه ٤٩٩ : مفهوم الموضوع بحدوده
وقيوده ، كالمسامحة في تطبيق الوزن المعين كالحقة على الموجود الخارجي الذي هو اقل
الصفحه ٢٩٦ : : ما رواه
الصدوق (٣) باسناده عن الحسن بن زياد عن الامام الصادق قَالَ لَا
يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ
الصفحه ٤٧٥ : ، بل هو عقلي لازم لجعل الحكم على الموضوع
المركب الذي وجد احد جزئيه.
وفيه : ان ما ذكره
(ره) يتم على
الصفحه ١٦٩ : .
وبالجملة المراد
من البيان الذي يكون عدمه موضوع هذا الحكم العقلي ليس هو ايصال التكليف إلى العبد
قهرا ، بل
الصفحه ٣٧٣ : ء أو قبحه إلا
مع تبين الموضوع تفصيلا.
الإيراد الرابع :
ما ذكره المحقق العراقي (ره) (١) وهو ان غاية ما
الصفحه ٤٧٣ : انه متحد مع الزبيب فيجري فيه الاستصحاب ، بل
الموضوع هو العصير العنبى ، وهو غير الماء الخارجي الذي صار
الصفحه ٣١٧ : وتطبيقه على موارده بيد المقلد دون المجتهد ومن هنا نشأ
اشكالان :
الأول : ان
الموضوع للاستصحاب الجاري في
الصفحه ٤٨٠ :
الاستصحاب.
وثالثا : ان
الملازمة والسببية ان لم تكن جعلية لا يجري فيها الاستصحاب ، لعدم كونها
الصفحه ٤٢٩ : إليه ان لوحظ بما هو مرآة ومشير إلى العنوان التفصيلي المعين الواقعي الذي
هو موضوع الاثر ، كما فيما لو
الصفحه ٥٤٨ : الحكم لبيان العموم الزماني الذي مصبه الحكم : ان
استمرار الشيء وبقائه ليس عبارة عن عروض عارض على وجوده
الصفحه ١٤٧ : : ان الشك في القسم الأول إنما يكون شكا في بقائه في عمود الزمان ، على ما
للموضوع من الحد. وفي القسم
الصفحه ٢١٨ : :
الإيراد الأول :
ما أفاده جماعة ، وحاصله ، ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، إنما يصح في موارد
ثلاثة
الصفحه ٣٢٠ : ، فالحكم
بالنجاسة يكون موردا للاستصحاب مثلا الماء المتغير النجس الذي زال تغيره من قبل
نفسه يرى العرف ان
الصفحه ٤٤٧ :
قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي : وذلك لأنه لا ريب في ان موضوع
الحكم ليس مطلق عدم التذكية
الصفحه ٢٢٤ : الموضوع.
ودعوى ان إسناد
النفي إلى الحكم حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازى حيث ان المنفي في الحقيقة حكمه