الصفحه ٥٢٣ : انه لا محذور في جريان الأصل في مجهولي التاريخ ، فيجري.
تكملة
ثم ان المحقق (ره)
(١) ذكر انه بعد ما
الصفحه ١٢ :
الحل ، حيث انه
جعل الغاية فيها العلم ، الشامل للعلم الإجمالي.
مع انه لو سلم
التناقض والتنافي
الصفحه ١٩ :
وفيه : اما الأدلة
الدالة على ان العالم في غير سعة من معلوماته ، فهي متضمنة لبيان حكم إرشادي إلى
الصفحه ٣١ : على وجهها ، فتكون صحيحة ومجزية.
ويترتب على ذلك
انه لو دار امر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين
الصفحه ٣٩ : النفس قبل مجيء وقته كاستقلاله بقبح
تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي ، بدعوى ، انه لا فرق في ذلك بين
الصفحه ٥٤ :
واما الاضطرار
الموجب لوجوب ارتكاب الحرام ، فلو حدث فبما ان احد الفعلين حرام والآخر مباح ،
فالوجوب
الصفحه ٦٣ : .
وفيه : انه لو كان
معتبرا في التكليف كان معتبرا في الفعلية ، لا في التنجز ، بل لا يعقل ذلك ، إذ
المراد
الصفحه ١٠٣ :
فيرد عليه : ان
الشيخ الأعظم يدعي ان تحصيل الغرض لعدم التمكن من احرازه لا يجب فاللازم هو مراعة
الصفحه ١٢٢ : المسقط تعيينا ، كي يرد عليه ما أفاده المحقق النائيني من انه
من الأصول المثبتة (١) ، بل بما ان المستصحب
الصفحه ١٣٢ :
وهو الأمر
بالمركب. مع ان نسيان جزء أو شرط في فرد من الواجب ليس موردا لحديث الرفع راجع ما
حققناه
الصفحه ١٣٩ : ) (١).
وأورد عليه بوجهين
:
أحدهما : ما أفاده
المحقق الهمداني (ره) (٢) وهو : ان الزيادات السهوية خارجة عن هذا
الصفحه ١٥٩ : عليه اولا :
انه لو ثبت رجحان الإتيان بالميسور من أجزاء الواجب ثبت وجوبه ، لعدم القول
بالفصل.
وثانيا
الصفحه ١٦١ : طريق إلى احرازه ، إذ من المحتمل ان تكون خصوصية الاربع ركنا لصلاة الظهر
ومقومة لحقيقتها. ولذا قيل ان
الصفحه ٢٣٦ :
الخارج بعنوان
واحد إنما هو فيما إذا كان أفراد العام انواعا ، والسّرّ فيه حينئذ ان خروج عنوان
واحد
الصفحه ٤٠١ : :
فقد اختار الشيخ الأعظم (ره) (١) ان تلك الأحكام أمور انتزاعية تنتزع من الأمر بالشيء عنده
أو عند عدمه