قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

زبدة الأصول

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

تحمیل

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

199/563
*

للاطمينان عندنا فلا يعتمد عليه.

مندفعة : بأنه إذا فرضنا ان الخبر الذي يراه المرسل حجة نراه حجة ، ولا اختلاف بيننا وبينه في المبنى ، وحيث ان تشخيص موضوع ذلك ليس متوقفا على مقدمات بعيدة كي يحتمل ان يكون التشخيص غلطا ، فلا محالة نكتفي بثبوت الصدور عنده.

لا يقال : انه يحتمل ان يكون ما رواه الصدوق (١) اشارة إلى ما أفاده النبي (ص) في ذيل قضية سمرة ، والمروي هناك يكون مجردا عن هذه الكلمة.

فانه يجاب عنه :

اولا : بان مجرد الاحتمال ، لا يصلح دليلا ، لرفع اليد ، لما يكون الخبر متضمنا له ، فلعله صدر هذه الجملة عن النبي (ص) مرتين ، تارة مع الزيادة ، واخرى بدونها.

وثانيا : انه لو دار الأمر ، بين الزيادة ، والنقيصة ، يكون الترجيح لما تضمن الزيادة فان احتمال الغفلة في الزيادة ، ابعد من احتمال الغفلة في النقيصة.

وما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) من ان تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لا يكون تعبديا صرفا بل هو من باب بناء العقلاء ، وأبعدية الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عن الغفلة بالنسبة إلى النقيصة ، وهذا إنما يتم في الزيادات البعيدة عن الأذهان دون المعاني المأنوسة كما في المقام ، فان نفي

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٣٣٤.

(٢) نسب هذا القول إليه السيد الخوئي في الهداية في الأصول ج ٣ ص ٥٢٩.