الصفحه ٤٤١ :
حدث الفرد الطويل
، أولا يكون الكلي باقيا.
ولكن يرده ان عدم
جريان الاستصحاب في اطراف العلم
الصفحه ٤٦١ : زمان الشك ، أو شك في بقاء جريان الماء أو سيلان الدم من جهة احتمال ما يوجب
المنع عن الجريان أو السيلان
الصفحه ٤٦٦ :
تارة يكون من جهة
الشك في تحقق القيد خارجا كالشك في الغروب المجعول غاية لوجوب الصلاة ، والصوم ،
من
الصفحه ٤٧٣ :
الزبيب ، في غير
محله : إذ موضوع الحرمة ليس هو العنب بل الموضوع هو العصير العنبى وهو الماء
المتكون
الصفحه ٤٧٨ :
٢ ـ ما أفاده
المحقق الخراساني (١) وهو ان الحلية الثابتة قبل تحقق موجب الشك في بقائها حلية
مغياة
الصفحه ٤٨٩ :
فانه مستلزم
للبداء المستحيل في حقه تعالى.
وعليه فبما ان
الإهمال النفس الامرى غير معقول فالحكم
الصفحه ٤٩١ :
وفيه : ان نفس
دليل الاستصحاب دليل الإمضاء فان اطلاقه مع قطع النظر عما مر يشمل تلك الأحكام
فتكون
الصفحه ٥١٣ :
فالاظهر ان شيئا
من هذين الطريقين لا يفيد.
ومما ذكرناه في
هذه الصورة يظهر عدم جريانه في الصورة
الصفحه ٥١٩ : أحدهما إلى الساعة الثالثة يجري ذلك في نفسه. واما إذا كان الاثر لعدم
أحدهما في زمان الآخر ، لا يمكن إجرا
الصفحه ٢٣ : .
قد استدل للاول :
بأن وجوب الموافقة القطعية إنما يكون بحكم العقل من جهة انه في كل طرف يحتمل
التكليف
الصفحه ٣٥ :
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
الأمر السادس : لو
كانت الأطراف تدريجية الوجود ، بأن تعلق
الصفحه ٤٤ : هناك ، كذلك في المقام.
واما في الصورة
الثانية : وهي ما إذا كان الاضطرار إلى المعين قبل حدوث التكليف
الصفحه ٤٧ :
لفرض تنجيز العلم
قبل ذلك وسقوط الأصل في كلا الطرفين ، وهذا بخلاف المقام فإنه قبل الاضطرار لا علم
الصفحه ٥٣ :
فإنه يرد عليه ان
متعلق الاضطرار وما يترتب عليه الضرر هو الموافقة القطعية والجمع في الترك ، وحيث
الصفحه ٧٣ :
ويتوجه عليه : ان
القدماء لم يتعرضوا للمسالة بل هي معنونة في كلمات متأخري المتأخرين. فكيف يعرف