الصفحه ٢٢١ :
لما يمكن ان يكون داعيا لها ، فهو من قبيل المعد للارادة ، لا العلة.
وعليه ، فلو أريد
من الحديث نفي
الصفحه ٢٢٣ : : انه بعد
فرض كون الحديث نفيا للسبب بلسان نفي المسبب ، كما هو أساس هذا الوجه ، فقوله (ص)
لا ضرر ، في قوة
الصفحه ٢٢٤ :
فلو كان المراد من الحديث هو الأعم لزم اجتماع اسنادين ، مجازى ، وحقيقي في اسناد
واحد ، وهو غير معقول
الصفحه ٢٢٨ : الحكم.
ومما ذكرناه ظهر
ان مفاد الحديث نفي مطلق الأمر الضرري موضوعا كان أم حكما.
وهو الوجه الخامس
الصفحه ٢٢٩ : الخارج ، فانه يكون بإعدام
الوجود.
فالمتحصّل من
مجموع ما ذكرناه ان الحديث ظاهر في ارادة نفي الأمر الضرري
الصفحه ٢٣٢ : امره (ص) اولا بالاستيذان من الانصاري ، ومع ذلك امر (ص)
بقلع العذق ، فالكبرى الكلية المذكورة في الحديث
الصفحه ٢٣٣ : الفساد أو تأديبا له لقيامه مقام
العناد واللجاج.
وفيه : ان الظاهر
من الحديث كون المستند إلى الضرر هو
الصفحه ٢٦٣ : المورد من موارد التمسك باطلاق دليل الواجب لا البراءة حتى مع كون المنفي
في الحديث هو الضرر الواقعي ، وذلك
الصفحه ٢٦٨ : ، وحديث لا ضرر ليس كذلك ، بل هو
لمجرد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر فلا حكومة له ، بل حاله كسائر ادلة
الصفحه ٢٧٦ : السلطنة وان اقتضت جواز تصرف المالك في ماله كيف شاء وان تضرر الغير به
، إلا ان حديث لا ضرر حاكم عليه
الصفحه ٢٧٩ : انتهى.
وأورد على البناء
على التخيير مع التساوي ، بان حديث لا ضرر لوروده
الصفحه ٢٨٧ :
فهو خارج عما نحن
فيه ولا يشمله حديث لا ضرر ولا ضرار ، لأنه إنما ينفي الحكم الناشئ منه الضرر ان
الصفحه ٢٩٦ : عقاب
الاعمال للصدوق (٤) باسناده عن النبي (ص) ، في حديث وَمَنْ أَضَرَّ
بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ
الصفحه ٣٢٩ :
الخبر ورووه عن
الإمام الباقر (ع).
الجهة الثانية :
في فقه الحديث وشرح جملات الصحيح غير ما يتوقف
الصفحه ٣٣٣ : ترتبه على الشرط ، وهو الشك في النوم.
وما أفاده المحقق
الأصفهاني (ره) (٢) بان حديث ترتب الجزاء على