الصفحه ١٧ :
ضروري ، والغنى في
الممكن محال ، والفقر ضروري ، وهكذا.
اما في الإطلاق
والتقييد ، فإذا امتنع
الصفحه ٦٥ :
المحرمات ، فإنه
لا يلزم من جريان البراءة فوت الغرض الملزم الذي هو المانع عن جريان البراءة في
الصفحه ٨٨ :
لرفع اليد عنه.
وقد التزم الفقهاء
في كثير من الفروع الفقهية التي هي نظائر للمقام بذلك.
منها
الصفحه ٩١ :
متاخرا عن عدم
علته. وبالجملة : التاخر الرتبى يحتاج إلى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام.
واستدل
الصفحه ١٢٥ :
الشك في وجوبه مع
الإتيان ، بما يحتمل كون عدلا له ، بعد العلم بوجوبه في صورة عدم الإتيان به. ولا
الصفحه ١٨٢ : المقام.
وفيه : ان صحة
المأتي به في المقام مفروغ عنها ، وقد دلت النصوص عليها (١). وإنما الكلام في إمكان
الصفحه ٢٣٢ :
والوجه في ذلك ما
أفاده الشيخ في رسالته (١) المعمولة في هذه القاعدة ، وحاصله ، ان الضرر في تلك
الصفحه ٢٦١ :
حكم الشك في الضرر
التنبيه السابع :
إذا شك في مورد ان الحكم ، أو المتعلق ضرري ، أم لا؟ كما لو شك
الصفحه ٣٣٩ : يتعلق بشيء فذكر من وضوئه إنما هو لذلك لا لخصوصية فيه ،
فان قيل لم ذكر الوضوء خاصة ولم يذكر غيره ، قيل ان
الصفحه ٣٥٦ :
بحسب زمانها ،
بخلاف قاعدة اليقين وبالجملة التغاير والاختلاف بحسب الزمان إنما هو في المعلوم
بالعرض
الصفحه ٣٥٧ : المرآتية والطريقية فكلما
اخذ في الموضوع يكون ظاهره ، إرادة المتيقن منه.
مثلا ، لو قال
القائل كنت متيقنا
الصفحه ٣٧٤ : لا يرى وراء الموضوع شيئا دخيلا في الحكم
، بل كل قيد يكون دخيلا فيه يكون راجعا إلى الموضوع فليس غير
الصفحه ٤١٣ :
تنبيهات الاستصحاب
ثم ان الشيخ
الأعظم ذكر في المقام من التنبيهات اثني عشر ، وأضاف المحقق
الصفحه ٤١٧ :
جريان استصحاب مؤدى الأمارة
التنبيه الثاني :
هل يعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب محرزا
الصفحه ٤٢٤ : .
وكذلك الأصل
المحرز كالاستصحاب فلو غسل الثوب بماء مستصحب الطهارة ، فانه لو شك في بقاء
الطهارة لاحتمال