الصفحه ٥٣٤ :
فيما إذا كان الشك
في بقاء ما حدث ، واما إذا كان يقينان وكان الشك في كيفية الحادث ولونه فلا مجرى
الصفحه ١٦ :
إذا عرفت هذه
المقدمة ، فاعلم ان المدعى جريان القسم الثالث في المقام دون الاولين ، بدعوى ان
مقتضى
الصفحه ٢٦ :
طهارته في يوم
الجمعة : فإنه يجري الاستصحاب فيه فبقاء لا علم بحدوث تكليف زائد فينقلب الشك في
الصفحه ٣٣ : مشترك ، كما لو علم بوقوع النجاسة في الإناء الذي فيه ماء مطلق أو في الإناء
الذي فيه مائع مضاف ، فإن أثر
الصفحه ٥٩ : الاستقلال
، ولا يبعد البناء على الصحة كما ذهب إليها جماعة في هذه الصورة.
إذا عرفت هذه
الأمور فاعلم : انه
الصفحه ٩٠ : كان سابقا عليه فاختار لزوم الاجتناب عنه في الأول دون
الثاني.
وقد استدل المحقق
النائيني (ره) (٤) لما
الصفحه ٢٩٣ : ،
ولا سبيل إلى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فانها لا تدل على جواز التصرف
في ملك الغير ، وهل
الصفحه ٣١٩ :
يتم في الموضوعات
التي تنقص تارة وتبقى على التمام أخرى ، كما في مقدار من الماء الذي يكون كرا
الصفحه ٤١٩ : ،
وهو المتعبد به وبعده لا تعبد بالملكية الظاهرية قطعا ، ولو شك في بقائها يكون
المشكوك فيه بقاء الملكية
الصفحه ٤٢٥ :
بقاء الفرد يساوق
الشك في بقاء الكلي ، وعليه فإذا كان الاثر مترتبا على بقاء الكلي بلا دخل
الصفحه ٥٣٠ :
التاريخ ، وفي
معلوم التاريخ ومجهوله ، في نفسه وان شيئا مما أورد عليه لا يتم ، وعليه فان كان
الاثر
الصفحه ٣٨ :
كل تقدير كما في
المثال الثاني ، فيجري فيه الأصل اختاره الشيخ الأعظم (١).
وتنقيح القول
بالبحث في
الصفحه ٤٦ :
التكليف.
وغاية ما يمكن ان
يورد عليهم : انه إنما لا يجري الأصل في الطرف الآخر من جهة أخرى ، وهي
الصفحه ٥٨ :
ولكن الحق عدم
اعتبار الدخول في محل الابتلاء ، في شيء من الموارد ويظهر ذلك ببيان أمور.
الأمر
الصفحه ٦٤ :
فالحق ان ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) تام لا يرد عليه شيء مما أورد عليه.
لو شك في القدرة العقلية