الصفحه ٩٤ :
ويعارض مع الطرف
الآخر ، فهل يجري الأصل في الملاقِي ، أم لا؟ وجهان تقدما في الصورتين السابقتين
الصفحه ١٤٧ :
لشرائط التكليف.
وفيه : ان
المستصحب إذا لم يكن حكما جزئيا ثابتا لموضوع شخصي ، بل كان من الأحكام
الصفحه ٣٤٢ :
من وجوب الإعادة
مع العلم بالنجاسة ، ونسيانها وسأل عن علة هذا الحكم ، فأجاب (ع) بأنه في صورة عدم
الصفحه ٣٥٨ :
ثانيهما : ظهوره
من ناحية حذف المتعلق في وحدة متعلق اليقين والشك : فان هذين الأمرين إنما يكونان
في
الصفحه ٣٨٥ :
قد يدعى ظهوره في
ذلك كما في مثل لا تكرم كل فاسق.
ولكن فيما إذا كان
العموم مستفادا من النفي أو
الصفحه ٣٨٦ :
في أول تنبيهات
الاستصحاب ، بأنه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده وشك في انه يعيش سنة أو مائة سنة
لا
الصفحه ٣٨٩ :
ثالثها : ان يشك
فيها من جهة ترددها بين مفهومين متغايرين ، كما لو شك في ان غاية صلاة العشاء ، هل
الصفحه ٤١٤ :
في الفرق بينهما :
انه في الفرع الأول لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية اليقين والشك فيها
الصفحه ٤٢١ :
الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
واما الأصول ، فما
كان منها موضوعه باقيا في فرض الشك
الصفحه ٤٣٤ :
الفرد مشكوك فيها
فيستصحب عدمها ، فتدبر فانه دقيق.
الأمر الثاني : ان
الشك في بقاء الكلي مسبب عن
الصفحه ٤٦٢ :
المزبور مندفع بما
مر مفصلا.
واستدل للاخير :
بجريانه في الصورة الأولى بما ذكرناه ، وبعدم جريانه
الصفحه ٤٦٣ :
الشك في حدوث
الداعي ، فالاستصحاب الجاري في عدم حدوثه حاكم على هذا الاستصحاب.
يندفع : بأنه من
الصفحه ٤٦٩ :
وأورد عليهما
المحقق النائيني (ره) (١) بأنه لا يجري شيء من الاستصحابين في الموردين ، اما
استصحاب
الصفحه ٥٢١ : : ان المعتبر في الاستصحاب اتصال زمان المشكوك
فيه بالمتيقن ، إذ التعبد الاستصحابى تعبد بعنوان البقا
الصفحه ٥٢٧ :
اما الصورة
الثالثة : ففيها أقوال :
١ ـ جريان الأصل
في كل منهما في نفسه وتساقطهما بالتعارض وهو