الصفحه ٤٦٤ : فيها وبلغت إلى المنتهى وتبدلت
إلى السكون.
ففي الصورة الأول
صح فيه استصحاب الشخصي والكلي الذي هو من
الصفحه ٢٥٩ : حديث لا ضرر.
وفيه : ان كون
العدم بقاء بيد الشارع ، غير كونه مستندا إليه بالفعل ، والذي لا بد منه في
الصفحه ٥٥٩ : حديث الميسور لا يسقط بالعسور................................. ١٥٤
الكلام
حول حديث ما لا يدرك
الصفحه ٢٦٠ :
ومنها : انه لو
امتنع الزوج عن نفقة زوجته ـ قالوا ـ انه بناءً على شمول الحديث للعدميات يكون عدم
الصفحه ٢٥٧ :
هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟
التنبيه السادس :
بعد ما لا اشكال في انه يشمل الحديث
الصفحه ٢٧٠ :
قلنا ان حديث لا ضرر إنما يكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أو يكون مفاد
الحديث نفي الحكم إذا كان
الصفحه ١٤٥ :
متعلق بالفرد.
واما ان كان التعذر
مستوعبا للوقت ، فيجري حديث الرفع عن وجوب المقيد. ولا مورد لتوهم ان
الصفحه ٢١٦ : مشروعة في الشريعة السابقة ، فقد نفي شرعيتها في الاسلام.
وشيء منهما لا
مورد له في الحديث ، اما الأول
الصفحه ٢٥١ : التضرر العالم بتضرره ، وجوه واقوال.
اقواها الأول :
لان المنفي في الحديث هو الضرر ، والظاهر منه هو الضرر
الصفحه ٢٥٢ : .
وحاصله ، ان حديث
نفي الضرر لوروده في مقام الامتنان يختص بما في رفعه تسهيل وارفاق ومن المعلوم ان
رفع الحكم
الصفحه ٢٥٦ :
وفيه : ان الوجوب
كما حقق في محله ليس مركبا بل هو بسيط ، كما انه قد تقدم ان الحديث لا يثبت الحكم
الصفحه ٢٦٧ : الموضوع ، وان كانت ممكنة إلا انه مع عدم الدليل عليه
لاوجه له ، ودليلية حديث لا ضرر أول الكلام ، وان كان
الصفحه ٢٨٤ : إلى قواعد باب التزاحم.
وقد استدل للاول
بوجوه :
الوجه الاول : ان
عموم حديث رفع الاكراه (٢) شامل
الصفحه ١٠٧ : بالجزء المشكوك فيه غير معلوم ، فيرفعه حديث الرفع (١) وغيره من أدلة البراءة. ولا يعارضه ان تعلق التكليف
الصفحه ١٩٦ : (٣) ، رويا الحديث مسندا.
ورواه مالك في
الموطأ (٤) عن عمر بن يحيى عن النبي (ص) مرسلا ثم قال : وله طرق يقوى