الصفحه ٤٨١ :
تقدير وقوع الثوب
النجس فيه في الخارج ، وكذا لو كانت الصلاة قبل ساعة بحيث لو أتى بها المكلف ، لما
الصفحه ١٦٨ :
دليل على اعتباره
وتمام الكلام في محله.
فيما يعتبر في جريان البراءة
المقام الثاني :
فيما يعتبر
الصفحه ٣٨٧ :
الاستصحاب في الشك
في المقتضى ، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها.
فالمتحصّل انه لا
ينبغي
الصفحه ٣٨٨ :
اليد عن اليقين بالطهارة به نقض لليقين بالشك.
المورد الرابع :
ان الشك في الغاية هل يشمله أدلة
الصفحه ٤٥٣ :
القارة ، أم لا؟
وتنقيح القول في المقام ان يقال بعد ما لا اشكال في جريان الاستصحاب في الأمور
الصفحه ٤٦٤ :
الشخصي والكلي ،
وإذا شك في ان الداعي كان قصيرا أو طويلا كان من القسم الثاني ، وإذا شك في انه هل
الصفحه ٥١١ :
اما المقام الأول
: فالاثر المطلوب ترتبه ، اما ان يكون مترتبا على نفس عدمه في الزمان المشكوك
وجوده
الصفحه ٥٢٠ :
ومتصل شكه فيه
باليقين بمعنى انه لا يقين بالخلاف قبله فيجري الأصل في كل منهما في نفسه.
ثانيها
الصفحه ٥٢٤ :
اراد ان يميزه تمكن من ذلك وقد اشتبه الاناءان بعد ذلك.
اما في الصورة
الأولى : فلا ريب في اتصال زمان
الصفحه ٩٣ : ،
وعليه : فالعلم الإجمالي الحادث ثانيا يوجب انحلال العلم الأول ، فإن الشك في
نجاسة الملاقى قبل العلم
الصفحه ١١٨ :
المزية شرعا فيجري
أصالة العدم في السبب ، ويترتب عليه عدم حجية الراجح تعيينا ، وحجية المرجوح
الصفحه ٥٣٥ :
رابعها : ما نسب
إلى بعض الاكابر (١) : وحاصله انه يعتبر في جريان الاستصحاب بحسب ظواهر الأدلة
كون
الصفحه ٩ :
ترتب المعلول على
علته التامة ، ولا يعقل التخلف ، مثلا : لو قال الخمر حرام بلا اخذ شيء آخر في
الصفحه ٣٩ : الأمر بعد جريان الأصل فيه يقطع بمخالفة احد الأصلين للواقع. ولا محذور فيه.
وأورد عليه المحقق
النائيني
الصفحه ٦٣ :
إنشائه ، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام اصل إنشائه في دفع ما شك في
اعتباره في تنجزه؟ انتهى