الصفحه ٥٥ :
للمكلف ، لأنه
يعتبر القدرة في التكليف ، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن تحت القدرة ، كان التكليف
الصفحه ٦٢ :
ضروريا يسري
إجماله إلى العام ، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الأفراد المشكوك فيها ،
والمخصص في
الصفحه ٧٠ :
وكيف كان فتنقيح
القول بالبحث في موردين.
المورد الأول : في
ضابط الشبهة غير المحصورة.
المورد
الصفحه ٧٤ :
لا يوجب لزوم
الاجتناب عن الجميع.
وفيه : أولا : ان
جميع ما في البلد من الجبن لا تكون داخلة في
الصفحه ٨٧ :
اهميتها وترتب
فروع عليها لم تنقح في كلماتهم ـ وحاصلها.
لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي
انه إذا
الصفحه ١٢٤ : المجعولة ولو بالتبع ، كي يرفعها حديث الرفع ، بل هي عبارة عن عدم جعل
العدل والبدل. وبعبارة أخرى : في مقام
الصفحه ١٦٤ : ،
كما في الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة المردد بين كونه لازما أو مانعا ، وكما
لو شك في السجدة وهو في
الصفحه ١٦٥ :
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالاحتياط
في بيان ما يعتبر
في العمل بالاحتياط ، والاخذ بالبرا
الصفحه ١٧١ : له من الأفراد في الواقع ، كما لو علم بحرمة البيض من قطيع الغنم ، وتردد
البيض بين العشرة والعشرين
الصفحه ٢٢٥ : السلب التركيبي ، فالمجعول فيها نفس النفي دون
المنفي.
ثم ان السلب
التركيبي على قسمين :
قسم ينفي فيه
الصفحه ٢٤٠ :
وفيه : ان دليل
ثبوت ذلك الحق ليس هو قاعدة لا ضرر ، بل النصوص الخاصة الدالة عليه ، وقد تقدم ان
الصفحه ٣١٨ :
بعضها حكم أصولي
وبعضها حكم فرعي.
اعتبار اتحاد القضيتين
الأمر الرابع :
قال في الكفاية (١) فقد
الصفحه ٣٦٨ :
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي
المستنبط من الحكم العقلي
ثم ان بعد ثبت
دلالة الأخبار على حجية
الصفحه ٣٦٩ : يراه العرف
تمام الموضوع ، أو من مقوماته بحيث يرون الموجود مغايرا لما كان ، كما في الاقتداء
بالعادل فانه
الصفحه ٣٧٢ :
الإمامية
والمعتزلة وبين الأشاعرة حيث ان الأشاعرة منكرون له ، وهما قد اثبتاه ، ويعبر عنه
في