الصفحه ٣٨٣ :
وان شئت قلت ان
المصحح لاستناد النقض إلى اليقين عنده هو عدم اقتضاء اليقين للجري العملي في نفسه
في
الصفحه ٣٩٠ :
العيدين في زمان
عدم وجوبها ، ونجاسة الماء القليل النجس المتمم كرا ، وثبوت بعض الخيارات مع
التراخي
الصفحه ٤٢٢ :
قاعدة الطهارة ،
فحكم بطهارة الثوب ، ثم شك في بقاء طهارة الثوب لاحتمال ملاقاته للنجاسة.
فعن
الصفحه ٤٣٦ :
ودعوى عدم جريان
أصالة عدم حدوث الفرد القصير بعد العلم بارتفاعه.
مندفعة بان
الميزان في تعارض
الصفحه ٤٤٥ :
بذلك.
ولكن مع ذلك لا
يجري الاستصحاب في هذا القسم ، وذلك لان متعلق الشك ليس ، هو الطبيعي من حيث
الصفحه ٤٥٧ : التامة ، إذ
اعتبار وقوع الفعل في زمان مخصوص الذي هو مفاد كان الناقصة ، إنما يكون متاخرا عن
التكليف وواقعا
الصفحه ٥١٢ :
والمحقق الخراساني
(١) وجه كلامهم بطريقين أحدهما من طريق خفاء الواسطة بان يقال ان العدم في الزمان
الصفحه ٥٣١ : المتضادتين
بقي الكلام في انه
، هل يجري الاستصحاب فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ، وشك في
الصفحه ٥٣٣ : الثالثة لم نعثر على زمان اليقين بوجود المستصحب بل كل
من الأزمنة السابقة زمان الشك في الوجود إلى ان ينتهى
الصفحه ٥٣٧ :
علم انه توضأ في أول الزوال ، وعلم أيضاً بالحدث ، وشك في تقدم الحدث على الوضوء ،
وتاخره عنه يجري
الصفحه ٥٤٤ : ،
لا شاك فيه ، فلا يمكن الزامه.
والثاني باطل
لوجهين : أحدهما لزوم الفحص وعدم إجراء الأصل قبله
الصفحه ٥٥٥ :
بالشك يتوقف على
وحدة متعلقهما ، وفي صورة التعدد كما في المقام ، حيث ان متعلق اليقين هو الحكم
الصفحه ١٩ :
وفيه : اما الأدلة
الدالة على ان العالم في غير سعة من معلوماته ، فهي متضمنة لبيان حكم إرشادي إلى
الصفحه ٢٧ :
التقييد على
الثاني يؤخذ بالمقدار الثابت ، وفي الزائد عليه يرجع إلى الإطلاق كما هو الشأن ،
في كل
الصفحه ٣٧ :
تقدير.
وفي هذا القسم
أيضاً لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول في أطرافه