الصفحه ٧٥ :
فحيث ان موارد تلك
النصوص من قبيل الشبهة المحصورة فالتعدي عنها ، واثبات لزوم الاحتياط في الأطراف
الصفحه ٩٦ :
التمام ، هو الجمع
بينهما ، لا الإتيان بالتمام فقط. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق القول في المقام
الصفحه ١١٦ :
الثاني : اعتبار
الشرطية لأن سائر الأجزاء مقيدة به فيكون الشك في الجزئية شكا في الشرطية
بالاعتبار
الصفحه ١٥٩ :
المرجوحية. وكيف
كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام" انتهى.
يرد
الصفحه ١٨٠ : ء
الباقي ، ويحكم باستحقاقه العقاب ، لأجل ان فوت المصلحة الملزمة مستند إلى تقصير
العبد في ترك التعلم
الصفحه ١٩١ : الأحكام الشرعية عليها ، ولهذا صنف فيها جمع من الفحول منهم الشيخ الأعظم ،
رسالة مستقلة ، وقد حررت في سالف
الصفحه ٢١٦ : مشروعة في الشريعة السابقة ، فقد نفي شرعيتها في الاسلام.
وشيء منهما لا
مورد له في الحديث ، اما الأول
الصفحه ٢٤١ :
الوجه الثاني : ان
الضرر هو النقص في المال أو النفس أو ما يتعلق به مع عدم حصول نفع في مقابله
الصفحه ٢٥١ : التضرر العالم بتضرره ، وجوه واقوال.
اقواها الأول :
لان المنفي في الحديث هو الضرر ، والظاهر منه هو الضرر
الصفحه ٢٦٣ : ، فلا يجري ، نعم من لا يرى منجزية العلم الإجمالي في
التدريجيات خصوصا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال على
الصفحه ٢٨٥ :
وفيه : ان الحرج
المنفي في الشريعة ، هي المشقة التي لا تتحمل عادة ، وبديهي ان الوقوع في الضرر لا
الصفحه ٣١٥ :
هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية
الأمر الثالث : في
ان البحث عن حجية الاستصحاب ، هل هو
الصفحه ٣٢٦ :
هل الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق
الدليل الثاني :
ان الثبوت في السابق موجب للظن به في
الصفحه ٣٤١ : أصابه شيء؟ قال (ع) : لا ولكنك إنما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من
نفسك. قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في
الصفحه ٣٧٣ : يدل عليه هذا الوجه هو عدم تصور الشك من
جهة الشك في قيدية شيء فيه ، واما مع الشك في بقاء ما علم قيديته