الصفحه ٤٢٩ : أريد تيقن
الوجود المعين في الواقع المردد عندنا ، فهو أيضاً واضح الفساد ، لان ذلك ينافي
العلم إذ معنى
الصفحه ٤٤٧ :
أصالة عدم التذكية
عند الشك فيها ، ويثبتون بها نجاسة الحيوان ، وحرمة لحمه ، مع ان هذا الاستصحاب من
الصفحه ٥٠٢ : مات في شهر رمضان فقد حكم
الأصحاب ، بأنه يكون المال بينهما نصفين لاصالة بقاء حياة المورث ، مع ان موضوع
الصفحه ٥٦٠ : ........................................... ٢٤٠
الإقدام
لا يمنع عن شمول الحديث............................................. ٢٤٢
رد
المغصوب مع
الصفحه ١٢ :
الحل ، حيث انه
جعل الغاية فيها العلم ، الشامل للعلم الإجمالي.
مع انه لو سلم
التناقض والتنافي
الصفحه ٢٠ : الواقعية إذا لم تصل الحرمة ، وإلا كانت
منافية معها وقد مر توضيح ذلك في محله.
وإذا فرض وصول
الحكم الواقعي
الصفحه ٢٤ : الاشتغال ، كما لو علم بعدم الإتيان بإحدى الصلاتين ،
مع كون إحداهما موردا لقاعدة الاشتغال ، أو تنجز التكليف
الصفحه ٢٥ : ثبت في ذلك
الطرف المعين ، فالحجة المتأخرة توجب الشك الساري في العلم الإجمالي فلا محالة
يزول تنجيزه
الصفحه ٢٩ : أطراف العلم الإجمالي ، من الأول إلى الابد يعارض مع الأصل الجاري في الطرف
الآخر ، وان كان اقصر زمانا منه
الصفحه ٣٥ : مع قطع النظر عن العلم الإجمالي.
فما مثلوا به
للمقام بما لو علم اجمالا بأنه يبتلى في يومه هذا
الصفحه ٤٠ : أول الشهر يعارض ، مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في
آخر الشهر ، إذ لا يعتبر في التعارض كونهما عرضيين
الصفحه ٤٤ : هناك ، كذلك في المقام.
واما في الصورة
الثانية : وهي ما إذا كان الاضطرار إلى المعين قبل حدوث التكليف
الصفحه ٤٧ : كي يعارض مع الجاري في الطرف الآخر.
ولو ضم أصالة عدم
حدوث التكليف في طرف بالعلم الوجداني بعدم وجوده
الصفحه ٥٣ : ، فلا محالة يكون هو المجعول لا
الترخيص الواقعي كي ينافي مع إطلاق دليل الحرمة.
أضف إلى ذلك ان
الترخيص
الصفحه ٥٧ : النهي ليس الا عدم تحقق المنهي عنه ، وهذا حاصل
مع عدم الابتلاء ، بخلاف الواجبات إذ الأمر إنما هو لأجل