البحث في زبدة الأصول
٥٢٨/٦١ الصفحه ٩ :
ترتب المعلول على
علته التامة ، ولا يعقل التخلف ، مثلا : لو قال الخمر حرام بلا اخذ شيء آخر في
الصفحه ٦٤ :
فالحق ان ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) تام لا يرد عليه شيء مما أورد عليه.
لو شك في القدرة العقلية
الصفحه ٦٩ :
وعليه فتجرى أصالة
الطهارة في الماء بلا معارض ، وبها يرتفع موضوع جواز التيمم ، وهو عدم التمكن من
الصفحه ٩٣ : ،
وعليه : فالعلم الإجمالي الحادث ثانيا يوجب انحلال العلم الأول ، فإن الشك في
نجاسة الملاقى قبل العلم
الصفحه ٩٥ :
وبتبعه يكون موردا
لتكليف خاص. وعلى فرض وجوب الأكثر فإنما هو من جهة كون الأكثر ذا مصلحتين ، وبتبع
الصفحه ٩٩ :
واما تنجز وجوبه
فهو متوقف على العلم به ، لا على تنجز التكليف حتى على تقدير تعلقه بالاكثر.
وان
الصفحه ١٠١ : بخلاف المثال ، فإن كلا من الخصوصيتين لازم الإتيان
على فرض كونها متعلقة للتكليف.
الايراد الخامس :
انه
الصفحه ١٠٢ : .
الجواب الثاني :
ان الغرض لا يمكن تحصيل القطع بحصوله على التقديرين ، اما على تقدير الاقتصار على
الأقل
الصفحه ١١١ :
يندفع بأن استصحاب
عدم جعل التكليف على نحو الإطلاق لا أثر له ، لوجوب الإتيان بالاقل على كل تقدير
الصفحه ١٢٠ :
ولكن يمكن ان يورد
عليه بأنه بعد فرض عدم قدرة المكلف على تحصيل كلا الغرضين ، ان أحرز ان لاحدهما
الصفحه ١٢١ : بما لها من المراتب
الطولية ، لما دل على ان (سين بلال عند الله شين) (٢). والنبوي الآخر (ان الرجل
الصفحه ١٣٧ : الاعتباري لما صدق عليه
الزيادة ، كما هو الشأن في غير المركب الاعتباري. ألا ترى : ان الدهن الذي اضيف
إليه
الصفحه ١٣٩ :
واما الجهة
الرابعة : فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور
بين
الصفحه ١٥٣ :
ولكن يرد على
الاستدلال به وجوه :
الايراد الاول :
انه مروي في سنن النسائي (١) بنحو آخر ، وهو
الصفحه ١٧٥ :
استحقاق العقاب
على ترك الفحص والتعلم مطلقا وان لم يؤد إلى مخالفة الواقع. ومنشا الخلاف ان وجوب