البحث في زبدة الأصول
٥٢٨/٤٦ الصفحه ٢٣٠ :
وتظلم وانتصر منه (ص) بما انه سلطان على الأمة ، فأمر (ص) بقلع النخلة حسما لمادة
الفساد ، وعقبه بلا ضرر
الصفحه ٢٥٥ :
ويدل على ان كل
حكم ضرري منفي في الإسلام ، فلو كان الفعل الضرري أمرا عباديا ، كالوضوء ، لا يكون
الصفحه ٢٧١ :
المقتضيين ، غير
باب تزاحم الحكمين ، وانه لو لا حكومة احد الدليلين على الآخر لا بد من إجراء ما
الصفحه ٢٩١ :
الحقيقية وتنحل إلى قضايا عديدة بحسب ما للتضرر من الأفراد ، وعليه فإذا شملت
القاعدة لجواز التصرف وثبت بها
الصفحه ٢٩٣ : ،
ولا سبيل إلى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فانها لا تدل على جواز التصرف
في ملك الغير ، وهل
الصفحه ٣١٢ :
يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه ، وكل منهما ينقسم إلى الحد والرسم.
وعلى الجملة ان
الحدود قبل الهليات
الصفحه ٣٥٣ : الكبرى ، وعليه فلا يمكن الاستدلال به.
قلت ان أصالة
الجهة في التطبيق لا تجري على أية حال ، إذ لو كانت
الصفحه ٤١١ :
وأورد عليه المحقق
الأصفهاني (١) بان ذلك يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع فانه
حاكم على
الصفحه ٤١٨ :
فإذا تعبد بالبقاء
على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته.
ثم ذكر في هامش
الكتاب (١) بان
الصفحه ٤٢٧ : عليه
بإيرادات :
الأول : ما ذكره
المحقق النائيني (٢) ، وحاصله : ان استصحاب بقاء الفرد المردد معناه بقا
الصفحه ٤٢٨ :
يقطع بارتفاع احد
العنوانين على تقدير انطباقه على الموجود الخارجي يشك في بقاء ذلك الموجود فيستصحب
الصفحه ٤٧٥ :
عليه ما أورده
المحقق النائيني (ره) (١) من ان أهل العرف يفهمون ، ان الموضوع هو الجسم الخاص ، وان
الصفحه ٤٩٢ :
المستصحب ، وما
يترتب عليه من الآثار الشرعية ، بلا واسطة ، أو بواسطة الاثر الشرعي ، كما لو
استصحب
الصفحه ٥٠١ :
بينهما واقعا لا
تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف وبحسب المتفاهم العرفي يكون التعبد بالعلة تعبدا
الصفحه ٥١٢ : التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتاخره
عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا.
ويرد على الأول