البحث في زبدة الأصول
٢٤٩/١٦ الصفحه ٤٠٩ : عرض آخر كالعلم ، حيث انه وان لا يوجد إلا مع
عالم ومعلوم ، ولكن لا يتوقف تحققه على تحقق عرض آخر وقد
الصفحه ٥٥١ : لم يكن فلا مورد للاستصحاب.
وفي المورد الثالث
، لا مجال للتمسك بالعام إلا إذا كان المخصص من الأول
الصفحه ٨ : مبحث العلم
الإجمالي أفاد انه يستكشف من أدلة الأصول كون كل حكم فعليا من جهة ، إلا ما دل
دليل على كونه
الصفحه ٢٠ : الواقعية إذا لم تصل الحرمة ، وإلا كانت
منافية معها وقد مر توضيح ذلك في محله.
وإذا فرض وصول
الحكم الواقعي
الصفحه ٤٣ :
التكليف ، ولا
يكون الاشتغال به من الأول ، إلا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة
بالتكليف
الصفحه ٥٥ :
في محل الابتلاء ، أم لا يعتبر ذلك؟
وإلا فمع فرض
الاعتبار ، يكون حكم ما لو خرج بعض الأطراف عن محل
الصفحه ٦٤ : مطلقا خصوصا
إذا كان المخصص لبيا ضروريا.
وعن بعض المحققين (١) انه وان لم يصح التمسك بالاطلاقات إلا انه
الصفحه ٦٥ :
الواجبات كما ستعرف.
وثانيا : انه لا
تسالم من الاصحاب على عدم جريان البراءة عند الشك في القدرة إلا فيما
الصفحه ١٠١ : ، والعلم الإجمالي الأول وان انحل ، إلا ان الثاني باق فيجب الاحتياط.
وهذا نظير العلم بوجوب الظهر أو الجمعة
الصفحه ١١٥ : يكون الخاص ، والخصوصية
وان كانت منتزعة عن نفس الخاص غير قابلة للرفع والوضع ، إلا انها بالاعتبار
المذكور
الصفحه ١١٦ : ان الترديد بين الجنس والفصل وان كان بالتحليل
العقلي من دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلا انه بنظر
الصفحه ١١٧ :
الإنسان.
ثانيهما : ما ذكره
سيدنا الاستاذ المحقق الخوئي دام ظله (١) وهو ان الجنس حيث لا يوجد إلا في ضمن
الصفحه ١٢١ : ءة والائتمام ، عدم كون الوجوب
تعيينا.
واستدل له : بأن
الائتمام وان كان عدلا للواجب إلا انه عدل للصلاة فرادى
الصفحه ١٣٠ : نظير قوله (ع) (لا
صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٣) أو (إلا
__________________
(١) حسبما نقل في
فوائد
الصفحه ١٣٢ : .
وفيه ، اولا : ان
الجزئية للوافي بالغرض وان كان سببا للأمر الغيري وليس الأمر مسببا عنها ، إلا ان
الجزئية