موسع بين المبدأ
والمنتهى فعصيانه لا يمكن إلا بخروج الوقت وانقضائه ، ففي اثناء الوقت لا يعقل
فعلية الحكم الثاني ، وقد ظهر مما اوردنا على الأول ، الإيراد على ذلك أيضاً.
الثالث : ان
الالتزام بالترتب لو امكن لا دليل على وقوعه ، وفي المتزاحمين إنما يقتضي إطلاق
الخطابين بالتقريب المتقدم الترتب ، وهذا بخلاف المقام.
وفيه : ان صحة
المأتي به في المقام مفروغ عنها ، وقد دلت النصوص عليها . وإنما الكلام في إمكان ذلك مع البناء على استحقاق العقاب
، فالمهم تصوير الامكان ، وفي هذا المقام يكفي ما أفاده (ع).
وأورد عليه
الأستاذ بأن ما ورد من ان الواجب على المكلف في كل يوم خمس صلوات يكفي في ابطال
القول بالترتب في المقام .
وفيه : ان مفاد
تلك الأخبار عدم وجوب صلاة سادسة في عرض تلك الصلوات ، وهي كما لا تنافي التخيير
بين القصر والاتمام في مواضع التخيير لا تنافي الترتب في المقام.
الوجه الثالث : ما
أفاده المحقق النائيني (ره) وهو انكار استحقاق العقاب.
توضيحه : ان
الجاهل بوجوب الصلاة قصرا ، أو اخفاتا في مورد ثبوته ، لو فرضنا انه صلى قصرا ، أو
اخفاتا ، وحصل منه قصد القربة ، فلا يخلو الأمر من
__________________