واما الجهة
الرابعة : فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور
بين الاصحاب. لاحظ صحيح ابى بصير عن الامام الصادق (ع) (مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ
فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ) .
وأورد عليه بوجهين
:
أحدهما : ما أفاده
المحقق الهمداني (ره) وهو : ان الزيادات السهوية خارجة عن هذا الحكم. وعليه ،
فيدور الأمر بين ارادة الزيادة العمدية منه ، وبين ارادة زيادة الاركان أو الركعات
، وحيث ان حصول الزيادة العمدية نادر وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق
عليه انه زاد في صلاته ، فلو لم يكن الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله ، والمتيقن
هو ذلك.
وإلى ذلك نظر بعض
المعاصرين حيث قال : انه منصرف إلى زيادة الركعة أو محمول على ذلك
بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا الموجب لرفع اليد عن اطلاقه على كل
حال.
وفيه : ان مقتضى
الصحيح مبطلية كل زيادة كانت هي ، الركعة ، أو الركن ، أو غيرهما ، من غير فرق بين
العمد والسهو ، ومن غير فرق بين العلم والجهل. خرج عن هذا العموم زيادة غير
الاركان ان كانت سهوية ، وقد حقق في محله ان العام حجة في غير أفراد المخصص ،
فالباقي تحته زيادة الاركان
__________________