وهو الأمر بالمركب. مع ان نسيان جزء أو شرط في فرد من الواجب ليس موردا لحديث الرفع راجع ما حققناه في ذلك المبحث.
ثم انه قد اجيب عن اصل الإشكال بوجوه :
الوجه الأول : ما يظهر من الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان الجزئية لا تكون منتزعة عن الأمر الغيري ، بل هو مسبب عنها ، فانتفائه في حق الغافل عنه لا يقتضي انتفاء الجزئية. نعم : لو كانت الجزئية أو الشرطية منتزعة عن الحكم التكليفي كوجوب لبس غير الحرير صح ما ذكر.
وفيه ، اولا : ان الجزئية للوافي بالغرض وان كان سببا للأمر الغيري وليس الأمر مسببا عنها ، إلا ان الجزئية للمطلوب والمامور به التي هي مورد الأثر في المقام تكون مسببة عن تعلق حصة من الأمر بالجزء.
وثانيا : انه لو تم ذلك وسلم كون الأمر مسببا عن الجزئية ، فعدم الأمر وان لم يكن كاشفا عن عدم الجزئية لكنه ليس كاشفا عن الجزئية. فإن سعة دائرة المنكشف وضيقها في مقام الاثبات تابعتان لسعة دائرة الكاشف وضيقها.
الوجه الثاني : ما عن المحقق العراقي (ره) (٢) وهو ان حكم العقل بقبح تكليف الناسي إنما يكون من قبيل الأحكام النظرية التي لا ينتقل الذهن إليها إلا بعد ، الالتفات والتأمل في المبادئ التي اوجبت حكم العقل ، فيدخل حينئذ في القرائن المنفصلة المانعة عن حجية ظهور الكلام لا عن اصل ظهوره.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٨٥.
(٢) نهاية الأفكار ج ٣ ص ٤٢٤.