البحث في زبدة الأصول
٣٩٦/١٢١ الصفحه ٣٤٧ : ذو تعبيرين لا مذهبين.
فالصحيح في مقام
الجواب عن اصل الشبهة :
اما الالتزام بكون
الشرط اعم من
الصفحه ٣٥٢ : ولكن تطبيقها على
المورد إنما يكون تقية ، وهو وان كان خلاف الأصل ، ولكن لا مناص عنه كما عرفت.
فان قيل
الصفحه ٣٥٥ : : احمد ابن محمد بن عيسى ، سيما وكثرة رواياتهم عنه.
الإيراد الثاني :
انه صريح في اختلاف زمان الوصفين
الصفحه ٣٧٨ : نصوص الباب ليس هو رفع الأمر الثابت كما عن الشيخ الأعظم (ره).
المقدمة الثانية :
في بيان المراد من
الصفحه ٣٨٩ :
الجري العملي ، ويكون قاصرا ، فلا يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة نقض اليقين
بالشك.
التحقيق حول
الصفحه ٤٠٣ :
شرطا للمجعول أو مانعا عنه نظير الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج ، وهذا القسم هو
محل النزاع في المقام
الصفحه ٤٠٧ : الالتفات
إلى الحكم التكليفي بل قد يستهجن ملاحظته : مثلا لو سأل عن زوجية امرأة من أي شخص.
وبالجملة : لا
الصفحه ٤١٤ :
يجري في الفرع الثاني قبل الصلاة لفرض ارتفاع اليقين والشك بحدوث الغفلة.
وما عن بعض المحققين
(١) من ان
الصفحه ٤٥٣ : .
وليس منشأ الإشكال
ان البقاء عبارة عن وجود ما كان في الزمان السابق في الزمان اللاحق ، والزمان حيث
لازمان
الصفحه ٤٦٧ :
__________________
(١) اما النحو الثاني
فيأتي بعد ثلاث صفحات.
(٢) كما حكاه عنه غير
واحد من الاعلام عن مناهج الاحكام والاصول
الصفحه ٤٦٩ : عن الشك في رافع
الطهارة والنجاسة ، فاصالة عدم جعل الرافعية لما شك في رافعيته حاكم على الاصلين ،
ومعها
الصفحه ٤٨٤ :
اهله عبارة عن
عالم النفس الكلية الموجود فيها صور ما في العقل الكلي بنحو الفرق والتفصيل فليس
وجود
الصفحه ٤٩٣ : بالاستصحاب.
ثم افاد في وجه
الفرق بين الامارات والأصول (١) ، ان الأمارة كما تحكي عن الشيء تحكي عن لوازمه
الصفحه ٥١٩ : فقد انفصل
زمان الشك في العدم عن اليقين به ، لوجوده في الساعة الثانية ، وحيث لم يحرز ذلك ،
فالاتصال
الصفحه ٥٢٠ : بعد العلم بتحققهما ، وهو في الساعة الثالثة ، فقد انفصل زمان الشك عن زمان
اليقين ، وهو الساعة الأولى