البحث في زبدة الأصول
١١٢/١ الصفحه ١٢٣ :
وبين الصوم. فقد
ذهب جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية (١) ، والمحقق النائيني (٢) ، إلى ان الأصل فيها
الصفحه ٣١٥ : بحث عن مسألة أصولية كما صرح به المحقق
الخراساني في الكفاية (١) ، أم يكون بحثا عن قاعدة فقهية كما يظهر
الصفحه ٣٥٥ : بوجوه ،
منها ما في الكفاية (٢) قال ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى
الوصفين. لما بين
الصفحه ٤٣٠ : الأول من أقسام استصحاب الكلي
واما القسم الرابع
: وهو الأول من أقسام استصحاب الكلي ، ففي الكفاية
الصفحه ٤٩٢ : في الكفاية (١) من انه لا شبهة في ترتيب ما للحكم من الآثار الشرعية
والعقلية على اطلاقه غير تام
الصفحه ٥٠٥ : الأول
جزئي ، والثاني كلي.
وردّه صاحب
الكفاية (٤) ، بان وجود الكلي عين وجود فرده ، فلا يكون استصحاب
الصفحه ٣٧ : . وقد ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية (١).
القول الثاني :
عدم جريانه في شيء من الطرفين مطلقا
الصفحه ٤٢ : الضرورات تتقدر بقدرها.
وذهب المحقق
الخراساني في الكفاية (٣) إلى الانحلال وعدم بقاء التنجيز.
واستدل له
الصفحه ٤٣ : كذلك في المقام.
وإلى ذلك نظره
الشريف في هامش الكفاية (١) حيث التزم ببقاء التنجيز في
الصفحه ٤٨ :
المسلك الأول : ما
اختاره المحقق الخراساني في الكفاية (١) وهو ان الاضطرار إلى غير المعين مانع عن
الصفحه ٦٠ : شموله لمورد
ثبوتا ، ولو شك في ذلك لا يتمسك بالإطلاق كما في الكفاية (قدِّس سره) (٢) قال : ضرورة انه لا
الصفحه ٩٢ : :
قال المحقق الخراساني في الكفاية (٢) " واخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم
اجمالا نجاسته أو
الصفحه ١٠٢ :
، ولا يعتبر قصد وجه الجزء أيضاً ، كما مرَّ في أوائل هذا الجزء. (١)
واما ما في
الكفاية (٢) من ان لازم
الصفحه ١١٢ : الكفاية (٣) تبع الشيخ.
والمحقق النائيني (٤) خص المركب التحليلي بالقسم الثالث.
ولا يهمنا البحث
في ذلك
الصفحه ١١٣ :
اما البراءة
العقلية ففي الكفاية بعد اختياره عدم جريانها في شيء من الأقسام ، قال (١) : بداهة ان