الصفحه ١٠ :
شمول أدلة الأصول والأمارات لأطراف العلم وعدمه
واما المقام
الثاني : فالكلام فيه في موردين
الصفحه ٢٦ : أدلة الأصول فلا
تشمله إلى الأبد.
فإنه ليس لأدلة
الأصول عموم ازماني حتى يقال بأن كل زمان موضوع مستقل
الصفحه ٣٨ : الايام قطعا فلا حاجة إلى الأصل.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٤٢٧.
(٢) نقله في مصباح
الصفحه ٥٤ : الإجمالي ان يكون جميع أطرافه مقدورة
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني ج ٤ ص ٥٠.
(٢) فرائد
الصفحه ٧١ : .
__________________
(١) ذكر ذلك في مصباح
الأصول ج ٣ ص ٣٧٩ / دراسات في علم الأصول ج ٢ ص ٣٧٢.
(٢) نسبه إليه في
مصباح الأصول
الصفحه ٩٠ : ٣ ص ٤٤٦ (الطبعة الجديدة).
(٢) فرائد الأصول ج ٢
ص ٢٤٠.
(٣) مصباح الأصول ج ٢
ص ٤١٩.
(٤) نسب إليه ذلك
الصفحه ٥٣٨ : اللغوية من التعبد به ، واما على مسلك المشهور من
جعل الحكم المماثل فللانصراف ، فان هذه الأصول اصول عملية أي
الصفحه ٥٤٢ : حقيقي اعترف
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٧٢.
(٢) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٧٣.
(٣) راجع
الصفحه ٥٥٧ : دوران الأمر بين المتباينين......................................... ٧
شمول
أدلة الأصول والأمارات
الصفحه ٨ : مبحث العلم
الإجمالي أفاد انه يستكشف من أدلة الأصول كون كل حكم فعليا من جهة ، إلا ما دل
دليل على كونه
الصفحه ١٤ : ، ولا
تحقق كي يجري فيه الأصول.
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
واما شمولها لبعض
أطراف العلم
الصفحه ١٦ : إطلاق أدلة الأصول ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ، سواء
ارتكب الأطراف الأخر أم لم يرتكب
الصفحه ١٧ : يسري إلى العام فلا وجه للتمسك
بالإطلاق الافرادي لأدلة الأصول.
وفيه : ان المقيد
في المقام ليس مجملا
الصفحه ١٩ : اطلاقيها.
خامسها : ما أفاده
الأستاذ المحقق وحيد عصره الخوئي (١) ، وهو ان المانع عن جريان الأصول في أطراف
الصفحه ٣٣ : .
فإنه في جميع
الصور يتعارض الأصول في أطرافه وتتساقط.
فاحتمال التكليف
في كل طرف بالنسبة إلى كل أثر