وبين الصوم. فقد
ذهب جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ، والمحقق النائيني ، إلى ان الأصل فيها هو التعيين. وعليه يبتنى الحكم في
مسألتنا التي هي محل الكلام في كونها مجرى لقاعدة الاشتغال ، أو البراءة.
اما المحقق
الخراساني ، فقد استدل له بوجهين :
أحدهما : ما في
الكفاية ، وهو مختص بما إذا كان المحتمل دخل خصوصية ذاتية في
الواجب ، وان خصوصية الخاص منتزعة من نفس الخاص ولا يمكن معه الرجوع إلى البراءة.
وقد مر الجواب عنه.
ثانيهما : ما ذكره
في حاشيته على الفرائد وهو التمسك باستصحاب عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا ،
واستصحاب بقاء التكليف بعد الإتيان به.
ويرد على
الاستصحاب الأول : انه لا يثبت به التعيين ، إلا على القول بالأصل المثبت مع انه
معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل تعيينيته.
ويرد على الثاني :
ان الشك في بقاء الوجوب بعد الإتيان بما يحتمل كونه عدلا مسبب عن احتمال كون
الواجب تعيينا ، فإذا جرى الأصل فيه ، وارتفع هذا الاحتمال ، وحكم بكون الواجب
تخييريا ، لا يبقى موضوع لهذا
__________________