البحث في زبدة الأصول
٤٦٢/٣١ الصفحه ٤٧٤ :
شخصين ، فيكون
المخصص مجملا ويسرى اجماله إلى العام حكما لا حقيقة لما مر من ان المخصص المنفصل
يوجب
الصفحه ٩ :
يندفع بما في
الكفاية (١) من انه بقاءً مقدور وذلك لا بمعنى تأثير القدرة في العدم ،
فان ذلك غير تام
الصفحه ١٨ : مجموعيا.
والأول كما في (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)(١) ، فان المستفاد عرفا من إطلاق الآية الكريمة وان كان هو
الصفحه ٢٦ :
الأول : قد يقال
إنها من المسائل الفرعية ، لأنه يبحث فيها عن عوارض فعل المكلف وهي صحة العبادة
الصفحه ٢٧ : يجوز
للمولى ذلك ، أم لا؟ فلا يوجب كون المسألة كلامية.
والمقام من قبيل
الثاني : إذ البحث إنما هو عن
الصفحه ٣٢ : مناص من القول بالامتناع والسراية ، وان كان متعددا في الواقع ، فان قلنا
بسراية الحكم من أحد المتلازمين
الصفحه ٤٨ : عما أوردنا عليه من عدم كون المناط في هذا الباب وجود
الملاكين.
الأول : ان المراد
من الحكم الفعلي ان
الصفحه ٥٤ : فيما لم يلزم من الخطابين كذلك طلب الجمع بين الضدين ، وإلا
فلا يمكن.
فبعد هاتين
المقدمتين ، قال
الصفحه ٩١ : المجمع له حالات :
الحالة الأول : ما
إذا كان المكلف متمكنا من امتثال الواجب في الخارج بدون ان يرتكب
الصفحه ١٠١ :
انه لا بد من
الاقتصار في التصرف على مقدار تقتضيه الضرورة دون الزائد عليه ، فانه غير مضطر
إليه فلا
الصفحه ١٤٧ :
أقول : ان ما ذكره
(ره) وان تم ، إلا انه غير وارد عليهم ، لعدم كونهم في مقام بيان المراد من
الصفحه ١٧٩ : تعالى في النكاح الذي هو
من المعاملات يوجب الفساد.
ويرد عليه : ان
المراد من العصيان في قوله لم يعص الله
الصفحه ١٩٢ :
قال المحقق
الخراساني (١) وان كان بصفات المدلول اشبه وتوصيف الدلالة احيانا كان من
باب التوصيف بحال
الصفحه ٢٤٥ :
شهر رمضان وجامع
اهله ، فلانه لو التزمنا به لا يوجب التصرف في شيء من الظهورات. أي ظهور القضية في
الصفحه ٢٤٨ :
إذ سقوط التكليفين
المتعلقين بفردين من الطبيعة بإتيان فرد واحد مما لاوجه له ، إلا ان يدل عليه دليل