الاقتضائي لو لم
يكن أحدهما اظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما.
وفي كلامه مواقع
للنظر ، مع قطع النظر عما أوردنا عليه من عدم كون المناط في هذا الباب وجود
الملاكين.
الأول : ان المراد
من الحكم الفعلي ان كان هو الحكم البالغ مرتبة الباعثية والزاجرية ، فهو ليس امرا
جعليا ومجعولا للشارع ، بل هو يدور مدار فعلية ما اخذ موضوعا له في مقام الجعل
والانشاء : لما مر غير مرة من ان الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضية الحقيقية ،
ولا يتوقف جعلها على وجود الموضوع وإنما يصير الحكم فعليا بعد فعلية موضوعه ، ولا
يعقل تخلفه عنه.
وان كان المراد
منه هو جعل الحكم وانشائه.
فيرد عليه ان
اجتماع الحكمين كذلك في شيء واحد محال من غير فرق بين القول بالجواز ، والامتناع.
الثاني : فيما
أفاده في الحكم الاقتضائي ، فانه يرد عليه انه :
ان كان مراده منه
هو الإنشاء بداعي الكشف عن كون المتعلق ذا مصلحة أو مفسدة فهو ليس إلا حكما
ارشاديا ولا يثبت به الوجوب أو الحرمة ، والكلام إنما هو في اجتماع الأمر والنهي
الدالين على الوجوب والحرمة ، فيكون خارجا عن مسألة الاجتماع.
وان كان مراده منه
هو الحكم الطبيعي بمعنى الحكم الذي ثبت على ذات الشيء من دون النظر إلى عوارضه
وطوارئه ، غير المنافي لعروض عنوان على متعلقه واتصافه بحكم آخر.