الصفحه ١٨٥ :
المقصد الثالث
من مقاصد علم الأصول
في
المفاهيم
وفيه مباحث :
الصفحه ١٩٢ : المتعلق باعتبار ان
الدال ربما يكون منطوقا وربما يكون مفهوما.
الثالثة : الظاهر
ان مسألة المفهوم من
الصفحه ١٩٤ : : في انه
هل تدل عليه بالانصراف أم لا؟
الثالث : في
التمسك بالإطلاق.
__________________
(١) قال آية
الصفحه ١٩٥ : هو الترتب في عالم
الثبوت فلا حاجة إلى ذكر الأمر الثالث وهو كون الترتب بنحو ترتب المعلول على علته
إذ
الصفحه ٢٠٢ : المفهوم
واما المقام
الثالث : وهو التمسك بالإطلاق ، وقد ذكروا له تقريبات ، اشار المحقق الخراساني (١) إلى
الصفحه ٢٠٥ : حالات الشرط
، وعليه ، فان اريد التمسك باطلاق الشرط فهو يرجع إلى الوجه الثالث الذي سيأتي
الكلام فيه
الصفحه ٢٠٦ : .
ويمكن ان يكون
نظره إلى عدم تسليم دلالة القضية الشرطية على العلية.
التقريب الثالث :
للتمسك بالإطلاق ما
الصفحه ٢٠٩ :
الشرط بالتقريب المتقدم.
الثالث : إطلاق
الجزاء.
وقد يتوهم ان لازم
ما ذكرناه دلالة جميع القضايا
الصفحه ٢١٠ : فرض دخله يكون اعتباره
شرعيا محضا.
والثاني : تارة
يكون القيد قيدا للموضوع.
وأخرى للمتعلق.
وثالثة
الصفحه ٢١٢ : الالتزامية على ثبوت المفهوم.
وأخرى ، بمنع
الملازمة لأنه يمكن اثبات المفهوم بالإطلاق كما مر.
الثالث : قوله
الصفحه ٢٣٢ : القابلة للتعدد ، واما ما لا يكون قابلا له كالقتل فسيأتى
الكلام فيه فيما بعد.
الثالث : في تأسيس
الاصل في
الصفحه ٢٣٣ : الانظار ص ١٧٦ (الثالث : حكي عن فخر
المحققين ..).
الصفحه ٢٣٨ : الخطاب الآخر ، فتكون النتيجة عدم التداخل.
الثالث : الالتزام
بعدم دلالة شيء منهما على الحدوث عند الحدوث
الصفحه ٢٤٥ : .
اما المحتمل
الثاني : فلانه يتوقف على تقييد إطلاق المادة في كل من القضيتين.
واما الثالث :
فلانه يتوقف
الصفحه ٢٥٣ : لغير ذلك من الفوائد.
الثالث : الانصراف
إلى العلية المنحصرة.
وفيه : ما عرفت من
عدم تمامية ذلك في