الصفحه ١٠٥ : فيها أو يخرج
عنها ولا ثالث ، وحيث ان البقاء فيها حرام ، فلو حرم الخروج لزم التكليف بما لا
يطاق ، وقاعدة
الصفحه ١٠٦ : ) دعاو ثلاث (٤) اثنان غير تامين والثالثة تامة.
اما الدعوى الأولى
(٥) : وهي عدم كون المقام داخلا في كبرى
الصفحه ١٠٨ : إذ لا ثالث للبقاء
والخروج ، فبذلك المقدار يكون مضطرا إلى مخالفة التكليف ويمتنع عليه الامتثال
الصفحه ١١٠ : الخروج
يكون مستندا إلى الدخول باختياره فيكون مشمولا للقاعدة.
الوجه الثالث (١) : ان الملاك في دخول الشي
الصفحه ١٢٩ : .
الثالث : انه لا
دوران في المقام ، فانه يمكن في المقام دفع المفسدة مع جلب المنفعة بالصلاة في
خارج الدار
الصفحه ١٣٤ : الاصل في المقام
الأمر الثالث :
إذا لم يثبت ترجيح لتقديم جانب النهي أو العكس ، فقد
الصفحه ١٤١ : النزاع بالنهي التحريمي النفسي
الجهة الثالثة :
ربما يقال بان محل النزاع في هذه المسألة ، إنما هو النهي
الصفحه ١٤٦ : به لأجل التعبد به.
ثالثها : ما هو
منسوب إلى غير واحد (٣) ، وهو ما يتوقف صحته على النية.
رابعها
الصفحه ١٤٩ : :
__________________
(١) أجود التقريرات ج
١ ص ٣٨٨ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٠٣ (المقدمة الثالثة).
الصفحه ١٦٠ : العزيمة في الصلاة.
الثالث : ما يتعلق
بشرط العبادة كالنهي عن التستر بثوب مغصوب أو
الصفحه ١٦٢ : ء المحبوبية والملاك مجال.
فحينئذ لو كان
عبادة يقع ما أتى به صحيحا ومجزيا.
واما الثالث : وهو
النهي التحريمي
الصفحه ١٦٣ : عليه لعدم الأمر ، والثالث حرام تشريعا ، ومع الحرمة التشريعية لا يعقل
الاتصاف بالحرمة الذاتية ، وإلا لزم
الصفحه ١٧٦ :
ثالثها : الاعتبار
القائم بالشارع الأقدس.
رابعها : اظهار
المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر
الصفحه ١٧٧ : تعلق حق الغير بها ، أو غير ذلك من اسباب الحجر
ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها.
ثالثها : ان
الصفحه ١٨٢ : : ان يراد به
فيهما العصيان الوضعي.
الثاني : ان يراد
به فيهما العصيان التكليفي.
الثالث : ان يراد