الصفحه ٥٥ : .
واما الثالث : وهو
تصحيحها بالملاك فقد افاد (قدِّس سره) (١) في وجه عدم إمكان ذلك بان ملاك الأمر إنما
الصفحه ٦٤ : فعليتها.
الثانية : ان
متعلقات التكاليف هي المفاهيم بما هي فانية في الموجودات الخارجية.
الثالثة : ان
الصفحه ٦٥ : .
فالعمدة هو البحث
في الأولى ، والثالثة.
الأحكام الخمسة متضادة
اما المقدمة الأولى
: فقد اختار (قدِّس سره
الصفحه ٦٩ :
، وعلى أي تقدير لا يمكن اجتماعهما في واحد.
ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا
واما المقدمة
الثالثة
الصفحه ٧٦ : . فيلزم اجتماعهما في واحد.
الثالث : ان متعلق
التكليف إنما هو الطبيعي المتصف بالوجود ، ولكن الصفة خارجة
الصفحه ٧٨ : للمنهى عنه ،
كالصلاة في الحمام.
الثالث : ما إذا
كانت النسبة بين المأمور به والمنهى هي العموم من وجه
الصفحه ٨٦ : .
وأخرى يكون فيها
محبوبية ومصلحة غير ملزمة.
وثالثة يكون فيها
مبغوضية ومفسدة غير ملزمة.
فعلى الأول يكون
الصفحه ٨٧ :
وعلى الثالث يكون
مكروها كالصلاة في الحمام.
إذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم انه في هذا القسم النهي
الصفحه ٨٨ : الثالث
: وهو ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهى عنه عموما من وجه كالصلاة في
مواضع التهمة ، فالقائل
الصفحه ٩٠ : الاستحبابي بذلك العنوان كما ذكرناه في القسم الثالث
من العبادات المكروهة.
وان كان التركيب
اتحاديا يجرى فيه
الصفحه ٩١ : المسألة من
مسائل التزاحم وقد مر الكلام فيها في مبحث الضد.
الحالة الثالث :
ما إذا كان المكلف غير متمكن من
الصفحه ٩٦ : الثالث
: اعني ما كان اعتبار القيد العدمي مستفادا من النهي
الصفحه ٩٧ : للنهي ، بل هي معلولة للملاك الذي اوجب النهي فالحرمة والقيدية
معلولان لعلة ثالثة وهو الملاك وسقوط احد
الصفحه ٩٩ : الحرمة عند سقوط الحرمة.
واستدل للقول
الثالث (١) بعد البناء على وجود المفسدة المانعة عن اتصاف الفعل
الصفحه ١٠٤ : .
الثالث : انه حرام
وواجب بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين بينهما عموم من وجه ، وان
المقام من هذا