الصفحه ٢١٣ : صلِّ الفريضة» أو «وصلِّ» أو «فقد دخل وقت الصلاة» راجع الكافي ج ٣ ص ٤٢٠ ح
٤ وص ٤٢٧ ح ١ / والتهذيب
الصفحه ٢٦١ :
الاصول ج ٥ ص ١٣٦.
(٢) الآية ٦ من سورة
المائدة.
(٣) الآية ١٨٧ من
سورة البقرة.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣١٣
الصفحه ٣٣٤ :
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٧
ح ١٠ / ج ٧ ص ٤١٢ ح ٥ / التهذيب ج ٦ ص ٢١٨ و ٣٠١ ح ٦ و ٥٢ / الوسائل ج ١ ص ٣٤ ح ٥١
/ ج ٢٧
الصفحه ٣٩٩ : لاعتقاد انه كاف فيه ثم امر بالتأمل.
وافاد في وجهه في
الهامش (١) ، ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير
الصفحه ٤١٧ : ح ٧ / الكافي ج ١ ص ٥٨ باب البدع والرأي والمقاييس .. ح
١٩ وزاد فيه «ابداً» «.. حلال أبداً .. وحرامه حرام أبداً
الصفحه ٩ : عديدة ، يتعلق كل واحد منها بترك
فرد من أفراد الطبيعة.
الثالثة : ان
يتعلق الأمر بمجموع التروك بحيث لو
الصفحه ١٠ :
الثالثة لا يجرى ، لأنه شك في المحصل ، اللهم إلا ان يلتزم بجريانها فيما إذا كان
بيان المحصل وظيفة الشارع
الصفحه ١٦ :
ترك جميع الأفراد
كما لا يخفى.
واما المورد الثالث
: وهو انه إذا خولف النهي ، وتحقق أول الوجودات
الصفحه ١٧ : استغراقي
الجهة الثالثة :
قد مر سابقا ان مقتضى إطلاق دليل النهي هو العموم بالإضافة إلى الأفراد الطولية
الصفحه ٢٣ : المسألة ومسألة النهي في العبادات
الأمر الثالث : في
بيان الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة النهي في العبادات
الصفحه ٢٧ : ولغيره ، كما انه لو امتنع
، امتنع لهما.
الثالث : أنها من
المبادئ الأحكامية ، بناء على ثبوتها وعدم كونها
الصفحه ٤٥ : ، غير باب تزاحم الأحكام.
ثالثها : انه لو
كان كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي لوقع التعارض بينهما
الصفحه ٤٩ : تقدم فمع عدمه لا تمانع رأسا.
الثالث : ما أفاده
من إمكان رفع المعارضة بالتوفيق المزبور.
فانه يرد
الصفحه ٥٣ :
الثالث : اتيانها
بداعي الملاك ، وشيء منها لا يتم.
اما الأول : فلانه
يعتبر في متعلق التكليف
الصفحه ٥٤ :
الاهم كما في الضدين الذين لا ثالث لهما فلا مورد للترتب كما تقدم.
الثانية : ان
الترتب إنما نلتزم به