الصفحه ١٧٠ :
النهي عن شرط العبادة
واما القسم الثالث
: وهو النهي عن شرط العبادة ، فقد ذكر المحقق الخراساني
الصفحه ١٧٥ : ، وثالثة يكون النهي تشريعيا.
لا ريب في دلالة
القسم الأول على الفساد ، وكذلك القسم الثاني ، إذ لاوجه للمنع
الصفحه ١٩٦ : الشرط كما في القضايا الشرعية.
الثالثة : كون
القضية ظاهرة في ان ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب
الصفحه ١٩٨ : .
واما الركيزة
الثالثة وهي دلالة القضية الشرطية على ان ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب
المعلول على
الصفحه ٢٢٧ :
حتى يجرى ذلك.
مع انه لو التزمنا
بالوجه الثالث ، وهو كون المجموع شرطا لا مجال لهذا الوجه.
اما
الصفحه ٢٥٢ :
الثاني ، ليس تفصيلا في المقام بل هو التزام بدلالة الوصف على المفهوم مطلقا.
الثالث : ان
النسبة بين الوصف
الصفحه ٢٥٨ :
المبحث الثالث في مفهوم الغاية
هل الغاية في
القضية ، تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بنا
الصفحه ٢٨٩ :
وثالثة بنحو يكون
كل واحد موضوعا على البدل.
وعلى الأول يكون
العام استغراقيا.
وعلى الثاني يكون
الصفحه ٢٩٩ : .
الثالث : ان غاية
ما تقتضيه الاداة كون المدخول غير مهمل ، اما كونه طبيعة وسيعة ، أو حصة منها ،
فالاداة لا
الصفحه ٣٠٩ : ولاما يصلح للقرينية.
الثالثة : الدلالة
التصديقية فيما اراده وهي دلالة اللفظ على ان المراد الجدِّي
الصفحه ٣١٨ :
الأولى : الدلالة
التصورية.
الثانية : الدلالة
التصديقية فيما قال.
الثالثة : الدلالة
التصديقية
الصفحه ٤١٣ : ،
يمكن ان يكون ذلك ناسخا ، ويمكن ان يكون مخصصا ، ولكن الاظهر كونه مخصصا لما سيأتي
في الصورة الثالثة
الصفحه ٤١٨ : .
الثالث : ان الأمر
في محل الكلام دائر بين رفع اليد عن اصالة العموم ، وبين رفع اليد عن اصالة عدم
النسخ وفي
الصفحه ٤٢٦ : ء ، ولذا تريهم يشرحونها بعد
الإيراد على غيرهم بعدم الاطراد أو الانعكاس ، فيصح الاشكال عليهم.
واما الثالث
الصفحه ١٣٢ : كما
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ١٠
/ الوسائل ج ١ باب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ ، وفي